الشهيد في الذكرى للشيخ في هذا الحمل بإن القصر عنه عزيمة فكيف يصير رخصة هنا ليس لها محصل، وفيها سد لباب التخيير بين الاتمام والتقصير، والأدلة قائمة على ثبوته في مواضع قد مر الكلام فيها فلا وجه لافراد هذا الموضع بالمناقشة من بينها ولولا قصور الخبر من جهة السند عن مقاومة ما دل على اعتبار إقامة العشرة لما كان عن القول بالتخيير في الخمسة معدل وان كان خلاف المعروف بين المتأخرين.
وفي مختصر ابن الجنيد: (لو نوى المسافر عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم) ولم يتعرض لإقامة العشرة بوجه محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل (1).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبا ن، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يراه لغيرهما، ويقول: إن الاتمام فيهما من الأمر المذخور (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زارة، عن