محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في العلل التي سمعها من الرضا عليه السلام أن الصلاة إنما قصرت في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات والسبع إنما زيدت فيما بعد فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفرة وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته، رحمة من الله عز وجل وتعطفا عليه، إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل، وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، وذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لو يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعهما، وذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع وكذلك الغداة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما قبلها (1) من التطوع وإنما صارت العتمة مقصرة (2) وليس تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، وإنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته و [ل] يشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره (3).
(٢٠٣)