محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر (1).
قلت: هذا الحديث في معنى الخبر السالف عن عبد الرحمن بن الحجاج فيحمل على ما قلناه في ذلك دفعا للتنافي بين الأخبار.
وعن سعد، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي (2) قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار ليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها (3).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وقد تكرر التنبيه فيما سلف على وقوع الغلط في مثله بإسقاط الرواية عن علي بن يقطين لكنه يقع في أحد كتابي الشيخ ويتفق إيراده على الوجه الصحيح في الاخر فيتبين الحال منه وهذا الخبر لم يتعرض له في الاستبصار فلم يتضح الأمر فيه كما اتفق الأمر في غيره ولكن الذي يظهر أنه من ذاك القبيل.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا (4).
قلت: هذا الحديث يناسب ما أشرنا في تأويل خبر إسماعيل بن الفضل إلى ذكره في توجيه الحديث ابن الحجاج المتقدم في أوائل الباب.