فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج (1) ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا (3).
ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي آخر (5) بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته - وذكر المتن وفي الاستبصار (6) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بطريقه الذي ذكره في التهذيب.
واعلم أن هذا الحديث منزل عند من عمل به من الأصحاب على حكم الناسي لدلالة خبر زرارة السالف على خلاف مضمونه في الجاهل، والقطع بعدم جواز حمله على العامد العالم.
ن: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه سمع ؟ با عبد الله عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال: كان أبي عليه السلام يقول: إن التقصير لم يوضع على البلغة السفواء