عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى، أفتجزيه أنها العصر؟ قال: لا (1).
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقة، عن حفص بن البختري (والعهد به قريب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم.
وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا... (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة، فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان