جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو كذا وهو كذا، فقال:
أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين صلى الله عليه: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال: فضحك عليه السلام ثم قال: ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به، ثم قال: يا زرارة أما تراني قلت:
صلوا في مساجد كم وصلوا مع أئمتكم (1).
وبهذا الاسناد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له:
الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (2).
قلت: هذا الحديث من جملة المواضع التي بنى فيها الشيخ أبو جعفر الكليني الأسانيد على ما قبلها فإنه أورده على أثر الخبر السابق هكذا (حماد عن حريز... إلخ) ونحن أوضحنا الأمر فصرحنا بالارتباط الذي بينه وبين الاسناد الذي قبله، وأما الشيخ - رحمه الله - فإنه أورد الخبرين الأولين (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بإسناديهما ووسط الأخير بينهما على صورته التي هو عليها في الكافي، وغير خفي أن تقديمه على الثاني يقطع العلاقة التي بينهما إذ لا معنى لبناء السابق على اللاحق ولا هو واقع فيصير في الظاهر معلقا عن حماد، والحال متفاوت على التقديرين