مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الحديث بلفظه إلا أنه قال: (فإذا فرغ من خطبته) ولم يفصل بين الروايتين، بسوى خبر واحد.
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الخبر (1)، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى ببقية الطريق، والمتن غير متفق اللفظ ففي الكافي: (وإذا فرغ الامام من الخطبتين) وفيه (وإن سمع) (2).
وروى الصدوق شطر الخبر بطريقه عن العلاء وفيه طول وقد مر في كتاب الطهارة في باب الأغسال المسنونة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة وإن سمع القراءة أولم يسمع أجزأه (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين (4).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله أحد؟ قال: يرجع إلى سورة الجمعة (5).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا (6).