الاحكام - الآمدي - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
من التكرار، ولا الثاني معرف، فالحكم على ما تقدم فيما إذا لم يكن حرف عطف، ويزيد ترجيح آخر، وهو موافقة الظاهر من حروف العطف، وذلك كقوله: صل ركعتين، وصل ركعتين.
وأما إن كانت العادة تمنع من التكرار، أو كان الثاني معرفا، كقوله: اسقني ماء، واسقني ماء وكقوله: صل ركعتين، وصل ركعتين فقد تعارض الظاهر من حروف العطف مع اللام المعرف، أو مع منع العادة من التكرار، ويبقى الامر على ما ذكرناه فيما إذا لم يكن حرف عطف، ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من التكرار. وقد عرف ما فيه.
وأما إن اجتمع التعريف والعادة المانعة من التكرار في معارضة حرف العطف، كقوله: اسقني ماء واسقني الماء فالظاهر الوقف لان حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الامر الثاني على التأسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرار، ولام التعريف، ولا يبعد ترجيح أحد الامرين بما يقترن به من ترجيحات أخر.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست