وعن السابعة ما سبق في الواجب والمندوب.
وعن الثامنة لا نسلم أن الامر بالشئ نهي عن أضداده، وإن سلم ذلك، ولكن اقتضاء النهي للاضداد بصفة الدوام، فرع كون الامر مقتضيا للفعل على الدوام، وهو محل النزاع.
وأما قوله، صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر الحديث، إنما يلزم أن لو كان ما زاد على المرة الواحدة مأمورا به، وليس كذلك.
وأما حديث عمر فلا يدل على أنه فهم أن الامر بالطهارة يقتضي تكرارها بتكرر الصلاة، بل لعله أشكل عليه أنه للتكرار، فسأل النبي عن عمده وسهوه في ذلك، لإزاحة الاشكال، بمعرفة كونه للتكرار، إن كان فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، سهوا أو لا للتكرار، إن كان فعله عمدا. كيف وإن فهم عمر لذلك مقابل بإعراض النبي، صلى الله عليه وسلم، عن التكرار، ولو كان للتكرار لما أعرض عنه، وله الترجيح.
وأما الشبهة الأخيرة فإنما عم الامر فيها بالاكرام وحسن العشرة للأزمان، لان ذلك إنما يقصد به التعظيم، وذلك يستدعي استحقاق المأمور بإكرامه للاكرام، وهو سبب الامر، فمهما لم يعلم زوال ذلك السبب وجب دوام المسبب، فكان الدوام مستفادا من هذه القرينة، لا من مطلق الامر.
والجواب عن الشبهة الأولى للقائلين بامتناع احتمال الامر المطلق للتكرار، أن ذلك يدل على أن الامر غير ظاهر في التكرار، ولا يلزم منه امتناع احتماله له.
ولهذا، فإنه لو قال: ادخل الدار مرارا، بطريق التفسير، فإنه يصح ويلزم، ولو عدم الاحتمال لما صح التفسير.
وعن الثانية أن ذلك قياس في اللغات، فلا يصح، وبه دفع الشبهة الثالثة.
وإذا قال لوكيله طلق زوجتي إنما لم يملك ما زاد على الطلقة الواحدة، لعدم ظهور الامر فيها، لا لعدم الاحتمال لغة. ولهذا لو قال طلقها ثلاثا على التفسير، صح.
وعن الخامسة ما سبق.