____________________
والحاصل: انه قد مر ان في الطهارات اشكالين:
أحدهما: كون الامر المقدمي الغيري توصلي لا تعبدي والطهارات امرها عبادي لا توصلي.
ثانيها: ان الامر الغيري لا يقتضي استحقاق الثواب مع أن الطهارات التي يؤتى بها مقدمة يترتب عليها الثواب كما تظافرت بذلك الاخبار، فلو فرضنا أنه أمكن ان يكون امرها الغيري عباديا فيندفع اشكال التوصلية بما ذكره في التقريرات ولكن اشكال ترتب الثواب عليها لم يندفع بما ذكره: من اتيانها بقصد امرها الغيري للإشارة الاجمالية إلى عنوانها، وهذا مراده بقوله: ((انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى)).
(1) وتوضيحه: انه قد مر عليك في اخذ قصد الامر في متعلق الأمر: من أنه من المحال، ولكن حيث علمنا أنه لا يتم الغرض في الأوامر النفسية العبادية الا باتيانها بقصد امتثال امرها يحكم العقل بلزوم اتيانها بقصد الامر، ومثله نقول - هنا - في خصوص الطهارات الثلاث: وهو انه علمنا أن الغرض في الواجب النفسي العبادي كما أنه لا يحصل الا بإتيان الواجب النفسي بقصد امره، كذلك علمنا أن الغرض المتوقف حصوله على أحد هذه الطهارات لا يحصل إلا بإتيانها - أيضا - كالواجب النفسي بقصد امرها، فاتيان هذه المقدمات من بين ساير مقدمات الواجب بلزوم اتيانها بقصد امرها انما هو لدعوة من الغرض في الواجب النفسي الذي لابد من
أحدهما: كون الامر المقدمي الغيري توصلي لا تعبدي والطهارات امرها عبادي لا توصلي.
ثانيها: ان الامر الغيري لا يقتضي استحقاق الثواب مع أن الطهارات التي يؤتى بها مقدمة يترتب عليها الثواب كما تظافرت بذلك الاخبار، فلو فرضنا أنه أمكن ان يكون امرها الغيري عباديا فيندفع اشكال التوصلية بما ذكره في التقريرات ولكن اشكال ترتب الثواب عليها لم يندفع بما ذكره: من اتيانها بقصد امرها الغيري للإشارة الاجمالية إلى عنوانها، وهذا مراده بقوله: ((انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى)).
(1) وتوضيحه: انه قد مر عليك في اخذ قصد الامر في متعلق الأمر: من أنه من المحال، ولكن حيث علمنا أنه لا يتم الغرض في الأوامر النفسية العبادية الا باتيانها بقصد امتثال امرها يحكم العقل بلزوم اتيانها بقصد الامر، ومثله نقول - هنا - في خصوص الطهارات الثلاث: وهو انه علمنا أن الغرض في الواجب النفسي العبادي كما أنه لا يحصل الا بإتيان الواجب النفسي بقصد امره، كذلك علمنا أن الغرض المتوقف حصوله على أحد هذه الطهارات لا يحصل إلا بإتيانها - أيضا - كالواجب النفسي بقصد امرها، فاتيان هذه المقدمات من بين ساير مقدمات الواجب بلزوم اتيانها بقصد امرها انما هو لدعوة من الغرض في الواجب النفسي الذي لابد من