____________________
وان كانت المقدمة تعبدية فإذا قلنا بالامتناع فلا يحصل التوصل بها سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل، فإنه على القول بالملازمة لا يعقل أن تكون واجبة، لأنه وان اجتمع فيها الأمر والنهي الا ان المفروض انا نقول بالامتناع، والمفروض انها عرضتها الحرمة فلا يعقل أن تكون واجبة، وان قلنا بجواز الاجتماع فالمفروض ان المقدمة تعبدية ففيها في نفسها قبل عروض المقدمية عليها امر، وعروض النهي عليها لا يرفع الامر المتعلق بها لأنا نقول بجواز الاجتماع. فلا فرق على هذا بين القول بالملازمة ووجوب المقدمة أو نقول بعدم الملازمة، فإن المقدمة التي هي عبادة بنفسها تقع صحيحة، وإذا كانت تقع صحيحة فيمكن التوصل بها إلى الواجب عقلا وان لم تكن واجبة شرعا، فلا فائدة في هذه الثمرة.
وقد عرفت: ان هذا انما يرد على المنسوب إلى الوحيد (قدس سره) لا على الظاهر: من كون الثمرة هي كون المقدمة من مصاديق مسألة الاجتماع وعدمه.
(1) توضيحه ان الأصل الجاري في المقام اما الاستصحاب أو البراءة ولا مجرى لهما معا، اما الاستصحاب فلما عرفت: من أن البحث في هذه المسألة في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته، فالقائل بالملازمة يدعي ان طبيعة إرادة الشيء تلازمها قهرا إرادة مقدماته، فالملازمة ذاتية بين حقيقة طلب الشيء وطلب مقدماته، وهذه الملازمة ما هوية كملازمة الزوجية لماهية الأربعة، ولذا لا يعقل ان تفارقه في الوجودين الذهني والعيني، وهذا هو المناط الفارق بين لوازم الوجود ولوازم الماهية، والملازمة بين إرادة المقدمة وإرادة ذيها من هذا القبيل.
فإن الملازمة التي يحكم بها العقل على فرض حكمه بها هو الاستتباع والاستلزام وهذه التبعية هي تبعية ذاتية لماهية الطلب النفسي، ولذا لا تفارقه في كلا
وقد عرفت: ان هذا انما يرد على المنسوب إلى الوحيد (قدس سره) لا على الظاهر: من كون الثمرة هي كون المقدمة من مصاديق مسألة الاجتماع وعدمه.
(1) توضيحه ان الأصل الجاري في المقام اما الاستصحاب أو البراءة ولا مجرى لهما معا، اما الاستصحاب فلما عرفت: من أن البحث في هذه المسألة في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته، فالقائل بالملازمة يدعي ان طبيعة إرادة الشيء تلازمها قهرا إرادة مقدماته، فالملازمة ذاتية بين حقيقة طلب الشيء وطلب مقدماته، وهذه الملازمة ما هوية كملازمة الزوجية لماهية الأربعة، ولذا لا يعقل ان تفارقه في الوجودين الذهني والعيني، وهذا هو المناط الفارق بين لوازم الوجود ولوازم الماهية، والملازمة بين إرادة المقدمة وإرادة ذيها من هذا القبيل.
فإن الملازمة التي يحكم بها العقل على فرض حكمه بها هو الاستتباع والاستلزام وهذه التبعية هي تبعية ذاتية لماهية الطلب النفسي، ولذا لا تفارقه في كلا