وأما المقدمة الخارجية: فهي ما كان خارجا عن المأمور به، وكان له دخل في تحققه، لا يكاد يتحقق بدونه، وقد ذكر لها أقسام، وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام، إلا أنه غير مهم في المقام (1).
ومنها: تقسيمها إلى العقلية، والشرعية، والعادية:
فالعقلية: هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه.
____________________
(1) لقد قسموا المقدمة الخارجية التي يتوقف وجود الواجب النفسي عليها إلى خمسة أقسام: السبب، والشرط، وعدم المانع، والمعد، والعلة التامة.
وعرفوا السبب: بأنه ما لزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
والشرط: بأنه ما لزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
والمانع: بأنه ما لزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ومثلوا للسبب بالنار بالنسبة إلى الاحراق، وللشرط بالمقاربة من الجسم، وللمانع بالرطوبة المانعة من احتراق الجسم في حال مقاربة النار لها.
وعرفوا المعد: بما يقرب المعلول من علته ومثلوا له بطي المسافة للكون على السطح مثلا.
والعلة التامة: هي مجموع هذه الأمور. وقد أكثروا النقض والابرام في التعاريف المذكورة.
ولا يخفى انه لا فائدة في هذه التقاسيم ولا في النقض والإبرام فيها، لأن هذه التقسيمات انما يكون لها اثر حيث نقول بالتفصيل في وجوب بعضها دون بعض، أما لو قلنا بوجوب كل ما توقف الواجب عليه فلا فائدة في ذلك، هذا أولا.
وثانيا: انه على مذاق المصنف ان هذه التعاريف لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم فلا ينبغي النقض والإبرام فيها ولذا قال (قدس سره): ((الا انه غير مهم في المقام)).
وعرفوا السبب: بأنه ما لزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
والشرط: بأنه ما لزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
والمانع: بأنه ما لزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ومثلوا للسبب بالنار بالنسبة إلى الاحراق، وللشرط بالمقاربة من الجسم، وللمانع بالرطوبة المانعة من احتراق الجسم في حال مقاربة النار لها.
وعرفوا المعد: بما يقرب المعلول من علته ومثلوا له بطي المسافة للكون على السطح مثلا.
والعلة التامة: هي مجموع هذه الأمور. وقد أكثروا النقض والابرام في التعاريف المذكورة.
ولا يخفى انه لا فائدة في هذه التقاسيم ولا في النقض والإبرام فيها، لأن هذه التقسيمات انما يكون لها اثر حيث نقول بالتفصيل في وجوب بعضها دون بعض، أما لو قلنا بوجوب كل ما توقف الواجب عليه فلا فائدة في ذلك، هذا أولا.
وثانيا: انه على مذاق المصنف ان هذه التعاريف لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم فلا ينبغي النقض والإبرام فيها ولذا قال (قدس سره): ((الا انه غير مهم في المقام)).