____________________
(1) حاصله: انه قد ورد في الشرع أوامر بالمقدمة وهي مولوية لأن الظاهر من الامر هو المولوية لأنه صادر من مولى الموالي إلى عبيده، فان الفارق - كما مر - بين الأمر المولوي والامر الارشادي هو ان الامر الصادر من المولى بما هو مولى إلى عبده امر مولوي والصادر منه بما انه مرشد لا مولى هو أمر ارشادي. وفي العرفيات أيضا الأوامر الغيرية المولوية متحققة، وحكم الأمثال واحد.
ولا اشكال ان مناط هذه الأوامر الغيرية هو المقدمية فلازم ذلك ان يكون المناط في كل مقدمة للأمر الغيري موجودا وان لم يلتفت الآمر اليه، والى ما قلنا أشار بقوله: ((لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيري...)) إلى آخره، والى ان حكم الأمثال واحد بقوله: ((وإذا كان فيها كان في مثلها)) وكان الأولى ان يقتصر على التأييد لأن كون الظاهر من الأوامر الغيرية هي المولوية محل تأمل، إذ الامر وان كان ظاهره المولوية الا انه فيما إذا لم تقم قرينة على غيره، وفي المقام يمكن ان يدعي ان ارشاد العقل إلى لزوم الاتيان بالمقدمة قرينة على أن الأوامر الغيرية ارشادية لا مولوية.
(2) لا يخفى ان ظاهر ما استدل به أبو الحسن البصري على وجوب المقدمة: هو انه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، والظاهر من الجواز هو الإباحة الشرعية، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا، والظاهر من المضاف اليه الظرف - وهو حين - هو الإباحة الشرعية، فيكون حاصل الاستدلال: انه لو لم تجب المقدمة لكانت مباحة شرعا، وحين اباحتها شرعا فإن بقي الواجب واجبا مع كون مقدمته مباحة شرعا يلزم التكليف بما لا يطاق، وان لم يبق واجبا لزم الخلف، لأن المفروض كونه واجبا.
ولا اشكال ان مناط هذه الأوامر الغيرية هو المقدمية فلازم ذلك ان يكون المناط في كل مقدمة للأمر الغيري موجودا وان لم يلتفت الآمر اليه، والى ما قلنا أشار بقوله: ((لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيري...)) إلى آخره، والى ان حكم الأمثال واحد بقوله: ((وإذا كان فيها كان في مثلها)) وكان الأولى ان يقتصر على التأييد لأن كون الظاهر من الأوامر الغيرية هي المولوية محل تأمل، إذ الامر وان كان ظاهره المولوية الا انه فيما إذا لم تقم قرينة على غيره، وفي المقام يمكن ان يدعي ان ارشاد العقل إلى لزوم الاتيان بالمقدمة قرينة على أن الأوامر الغيرية ارشادية لا مولوية.
(2) لا يخفى ان ظاهر ما استدل به أبو الحسن البصري على وجوب المقدمة: هو انه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، والظاهر من الجواز هو الإباحة الشرعية، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا، والظاهر من المضاف اليه الظرف - وهو حين - هو الإباحة الشرعية، فيكون حاصل الاستدلال: انه لو لم تجب المقدمة لكانت مباحة شرعا، وحين اباحتها شرعا فإن بقي الواجب واجبا مع كون مقدمته مباحة شرعا يلزم التكليف بما لا يطاق، وان لم يبق واجبا لزم الخلف، لأن المفروض كونه واجبا.