____________________
(1) ينبغي أولا، بيان ان المهم في هذه المسألة هو اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص دون ضده العام الذي سيتعرض لاقتضائه في الأمر الثالث، فلذلك ابتدأ في البحث عن اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص في هذه الجهة الثانية.
ثم لا يخفى ان الاقتضاء المذكور في العنوان هو استيجاب شيء لشيء وهو يشمل أي نحو من انحاء اللزوم، الا انه لما كان من الواضح ان الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، بحيث يلزم من مجرد تصور الامر بالشيء تصور النهي عن ضده الخاص، ولا يستلزمه بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم كملازمة الزوجية للأربعة، إذ لو كان كذلك لما احتاج إلى إقامة البراهين والنقض والابرام، فلم يبق إلا اللزوم غير البين الذي يحتاج إلى إقامة البرهان.
وقد استدل عليه المشهور القائلون باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص - بعد البناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته - ان من جملة مقدمات وجود الشيء عدم ضده الخاص، وإذا كان عدم الضد الخاص واجبا لأنه مقدمة للواجب ولا ريب ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه - كما هو واضح - مضافا إلى ما سيأتي التعرض له في الأمر الثالث ونقيض العدم هو الوجود فإذا كان عدم شيء مطلوبا كان نقيضه وهو الوجود منهيا عنه، فالامر بالشيء يستلزم وجوب عدم ضده الخاص المستوجب للنهي عن وجود الضد الخاص. فعمدة أدلة القائلين باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص هو المقدمية، ولذا قال: ((انما ذهبوا اليه)): أي إلى الاقتضاء لأجل توهم مقدمية ترك الضد، فلذا أوجب ذلك التعرض لبيان السبب لتوهم كون عدم الضد الخاص من مقدمات وجود ضده.
ثم لا يخفى ان الاقتضاء المذكور في العنوان هو استيجاب شيء لشيء وهو يشمل أي نحو من انحاء اللزوم، الا انه لما كان من الواضح ان الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، بحيث يلزم من مجرد تصور الامر بالشيء تصور النهي عن ضده الخاص، ولا يستلزمه بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم كملازمة الزوجية للأربعة، إذ لو كان كذلك لما احتاج إلى إقامة البراهين والنقض والابرام، فلم يبق إلا اللزوم غير البين الذي يحتاج إلى إقامة البرهان.
وقد استدل عليه المشهور القائلون باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص - بعد البناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته - ان من جملة مقدمات وجود الشيء عدم ضده الخاص، وإذا كان عدم الضد الخاص واجبا لأنه مقدمة للواجب ولا ريب ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه - كما هو واضح - مضافا إلى ما سيأتي التعرض له في الأمر الثالث ونقيض العدم هو الوجود فإذا كان عدم شيء مطلوبا كان نقيضه وهو الوجود منهيا عنه، فالامر بالشيء يستلزم وجوب عدم ضده الخاص المستوجب للنهي عن وجود الضد الخاص. فعمدة أدلة القائلين باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص هو المقدمية، ولذا قال: ((انما ذهبوا اليه)): أي إلى الاقتضاء لأجل توهم مقدمية ترك الضد، فلذا أوجب ذلك التعرض لبيان السبب لتوهم كون عدم الضد الخاص من مقدمات وجود ضده.