بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ، على بقاء الجواز بالمعنى الأعم، ولا بالمعنى الأخص، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام، ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها، كما هو أوضح من أن يخفى، فلابد للتعيين من دليل آخر، ولا مجال لاستصحاب الجواز، إلا بناءا على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر، وقد حققنا في محله، أنه لا يجري الاستصحاب فيه (1)، ما لم
____________________
(1) إذا نسخ الوجوب فهل هناك دليل على ثبوت حكم من الاحكام للمنسوخ أم لا؟ وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: ان الدليل ينحصر في ثلاثة أشياء: دليل الناسخ، ودليل المنسوخ، والقواعد العامة، والذي هو محل الكلام في دلالته هو دليل الناسخ ودليل المنسوخ وخصوص الاستصحاب من القواعد، لأن هذه الثلاثة إذا وجد أحدها فهي مقدمة على بقية القواعد العامة، وإذ لم توجد فلا اشكال في جريان البراءة عن التكليف بالترك فيكون مؤداها - عملا - مساوقا للإباحة.
والثاني: ان في المسألة أقوالا:
الأول: بقاء الجواز بالمعنى الأعم الذي هو كالجنس للوجوب والاستحباب والإباحة.
الثاني: الجواز بالمعنى الأخص الذي هو الإباحة.
الثالث: الاستحباب.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 344 345 347 348 350 355 358 360 361 362 ... » »»
الفهرست