____________________
(1) إذا نسخ الوجوب فهل هناك دليل على ثبوت حكم من الاحكام للمنسوخ أم لا؟ وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: ان الدليل ينحصر في ثلاثة أشياء: دليل الناسخ، ودليل المنسوخ، والقواعد العامة، والذي هو محل الكلام في دلالته هو دليل الناسخ ودليل المنسوخ وخصوص الاستصحاب من القواعد، لأن هذه الثلاثة إذا وجد أحدها فهي مقدمة على بقية القواعد العامة، وإذ لم توجد فلا اشكال في جريان البراءة عن التكليف بالترك فيكون مؤداها - عملا - مساوقا للإباحة.
والثاني: ان في المسألة أقوالا:
الأول: بقاء الجواز بالمعنى الأعم الذي هو كالجنس للوجوب والاستحباب والإباحة.
الثاني: الجواز بالمعنى الأخص الذي هو الإباحة.
الثالث: الاستحباب.
الأول: ان الدليل ينحصر في ثلاثة أشياء: دليل الناسخ، ودليل المنسوخ، والقواعد العامة، والذي هو محل الكلام في دلالته هو دليل الناسخ ودليل المنسوخ وخصوص الاستصحاب من القواعد، لأن هذه الثلاثة إذا وجد أحدها فهي مقدمة على بقية القواعد العامة، وإذ لم توجد فلا اشكال في جريان البراءة عن التكليف بالترك فيكون مؤداها - عملا - مساوقا للإباحة.
والثاني: ان في المسألة أقوالا:
الأول: بقاء الجواز بالمعنى الأعم الذي هو كالجنس للوجوب والاستحباب والإباحة.
الثاني: الجواز بالمعنى الأخص الذي هو الإباحة.
الثالث: الاستحباب.