بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
فصل إذا ورد أمر بشئ بعد الامر به قبل امتثاله، فهل يوجب تكرار ذاك الشئ، أو تأكيد الأمر الأول، والبعث الحاصل به؟ قضية إطلاق المادة
____________________
ورابعة: ان لا تقوم قرينة على شيء مما ذكرنا أصلا ولا يكون إلا الأمر الأول بالامر بشيء.
فهل يحمل على الطريقية الصرفة ويكون أمرا بالمأمور به بالامر الثاني؟
أو يحمل على الموضوعية الصرفة ولا يكون أمرا بالمأمور به بالامر الثاني؟
أو يحمل على كون الأمر الثاني جزء الموضوع؟ وهذا هو الذي ينبغي ان يكون محلا للكلام، واما ما قامت القرينة عليه وعلم كيفية الغرض فيه فينبغي خروجه عن محل الكلام، وقد أشار إلى الطريقية المحضة بقوله: ((الامر بالامر بشيء امر به لو كان الغرض حصوله)) كما يظهر من مثاله له بأمر الرسل بتبليغ الاحكام وأشار إلى الموضوعية المحضة بقوله: ((واما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء)) وأشار إلى الموضوع المركب من الأمر الثاني والمأمور به بقوله: ((أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق)).
وقد أشار إلى ان الكلام فيما لم تقم القرينة عليه بقوله: ((وقد انقدح)).
وحاصله: انه قد اتضح ان هذه المذكورات انما تكون بعد قيام القرينة عليها فحيث لا قرينة فلا يكون لنا إلا امر بالامر.
وقد ظهر مما ذكرنا: انه يحتمل ان يكون امرا بالمأمور به ويحتمل ان لا يكون أمرا به، فكونه أمرا به بعد ان كان محتملا في عرض عدم كونه أمرا به فلا ينبغي ان يصار إلى أحد المحتملات من دون قرينة عليه، ولم يصدر من الآمر الأول إلا امر بالامر وهيئته تدل على الطلب ومادته هو أمر الآمر الثاني بشيء، ولا دلالة لمحض ذلك على نحو من الانحاء المحتملة في مرحلة الثبوت، فلا يجب على العبد بمجرد اطلاعه على أمر الآمر الأول الامتثال قبل بلوغ أمر الآمر الثاني اليه.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 380 381 382 384 385 386 389 390 391 392 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391