____________________
ورابعة: ان لا تقوم قرينة على شيء مما ذكرنا أصلا ولا يكون إلا الأمر الأول بالامر بشيء.
فهل يحمل على الطريقية الصرفة ويكون أمرا بالمأمور به بالامر الثاني؟
أو يحمل على الموضوعية الصرفة ولا يكون أمرا بالمأمور به بالامر الثاني؟
أو يحمل على كون الأمر الثاني جزء الموضوع؟ وهذا هو الذي ينبغي ان يكون محلا للكلام، واما ما قامت القرينة عليه وعلم كيفية الغرض فيه فينبغي خروجه عن محل الكلام، وقد أشار إلى الطريقية المحضة بقوله: ((الامر بالامر بشيء امر به لو كان الغرض حصوله)) كما يظهر من مثاله له بأمر الرسل بتبليغ الاحكام وأشار إلى الموضوعية المحضة بقوله: ((واما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء)) وأشار إلى الموضوع المركب من الأمر الثاني والمأمور به بقوله: ((أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق)).
وقد أشار إلى ان الكلام فيما لم تقم القرينة عليه بقوله: ((وقد انقدح)).
وحاصله: انه قد اتضح ان هذه المذكورات انما تكون بعد قيام القرينة عليها فحيث لا قرينة فلا يكون لنا إلا امر بالامر.
وقد ظهر مما ذكرنا: انه يحتمل ان يكون امرا بالمأمور به ويحتمل ان لا يكون أمرا به، فكونه أمرا به بعد ان كان محتملا في عرض عدم كونه أمرا به فلا ينبغي ان يصار إلى أحد المحتملات من دون قرينة عليه، ولم يصدر من الآمر الأول إلا امر بالامر وهيئته تدل على الطلب ومادته هو أمر الآمر الثاني بشيء، ولا دلالة لمحض ذلك على نحو من الانحاء المحتملة في مرحلة الثبوت، فلا يجب على العبد بمجرد اطلاعه على أمر الآمر الأول الامتثال قبل بلوغ أمر الآمر الثاني اليه.
فهل يحمل على الطريقية الصرفة ويكون أمرا بالمأمور به بالامر الثاني؟
أو يحمل على الموضوعية الصرفة ولا يكون أمرا بالمأمور به بالامر الثاني؟
أو يحمل على كون الأمر الثاني جزء الموضوع؟ وهذا هو الذي ينبغي ان يكون محلا للكلام، واما ما قامت القرينة عليه وعلم كيفية الغرض فيه فينبغي خروجه عن محل الكلام، وقد أشار إلى الطريقية المحضة بقوله: ((الامر بالامر بشيء امر به لو كان الغرض حصوله)) كما يظهر من مثاله له بأمر الرسل بتبليغ الاحكام وأشار إلى الموضوعية المحضة بقوله: ((واما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء)) وأشار إلى الموضوع المركب من الأمر الثاني والمأمور به بقوله: ((أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق)).
وقد أشار إلى ان الكلام فيما لم تقم القرينة عليه بقوله: ((وقد انقدح)).
وحاصله: انه قد اتضح ان هذه المذكورات انما تكون بعد قيام القرينة عليها فحيث لا قرينة فلا يكون لنا إلا امر بالامر.
وقد ظهر مما ذكرنا: انه يحتمل ان يكون امرا بالمأمور به ويحتمل ان لا يكون أمرا به، فكونه أمرا به بعد ان كان محتملا في عرض عدم كونه أمرا به فلا ينبغي ان يصار إلى أحد المحتملات من دون قرينة عليه، ولم يصدر من الآمر الأول إلا امر بالامر وهيئته تدل على الطلب ومادته هو أمر الآمر الثاني بشيء، ولا دلالة لمحض ذلك على نحو من الانحاء المحتملة في مرحلة الثبوت، فلا يجب على العبد بمجرد اطلاعه على أمر الآمر الأول الامتثال قبل بلوغ أمر الآمر الثاني اليه.