تتمة: لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا، كما كان متمكنا قبله، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما، نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب، لا محالة يكون مطلوب الترك، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه
____________________
كما زعمه المستدل: من كون المقدمية والشرطية انما تنتزع من الوجوب المقدمي فهو دور واضح، واليه أشار بقوله: ((انه لا يكاد يتعلق الامر الغيري...)) إلى آخره.
ثم لا يخفى ان قولهم: ان الشرطية منتزعة عن التكليف، ليس غرضهم انها تنتزع عن التكليف المقدمي، بل مرادهم انها منتزعة عن التكليف النفسي المتعلق بشيء قد اخذ فيه شيء يتوقف الغرض من الواجب النفسي عليه، كقوله: صل عن طهارة أو تستر أو استقبال، والى هذا أشار بقوله: ((والشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف...)) إلى آخره.
(1) لعله أشار إلى أن غرض المفصل من قوله: لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا ليس توقف مقدميته في مرحلة الثبوت والواقع على وجوبه ليلزم الدور، بل غرضه ان الشرطية في مقام الاثبات تتوقف على الوجوب ولا مانع منه، لأن الوجوب انما يتوقف على ما هو مقدمة ودخيل واقعا، والمتوقف على الوجوب هو الشرطية في مقام الاثبات، إذ لولا ايجابه شرعا لما انتزع منه في مقام الخطاب انه شرط للواجب، فالوجوب يتوقف على الشرطية الثبوتية، وتتوقف على الوجوب الشرطية الاثباتية، وإذا اختلف الموقوف والموقوف عليه فلا دور.
ثم لا يخفى ان قولهم: ان الشرطية منتزعة عن التكليف، ليس غرضهم انها تنتزع عن التكليف المقدمي، بل مرادهم انها منتزعة عن التكليف النفسي المتعلق بشيء قد اخذ فيه شيء يتوقف الغرض من الواجب النفسي عليه، كقوله: صل عن طهارة أو تستر أو استقبال، والى هذا أشار بقوله: ((والشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف...)) إلى آخره.
(1) لعله أشار إلى أن غرض المفصل من قوله: لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا ليس توقف مقدميته في مرحلة الثبوت والواقع على وجوبه ليلزم الدور، بل غرضه ان الشرطية في مقام الاثبات تتوقف على الوجوب ولا مانع منه، لأن الوجوب انما يتوقف على ما هو مقدمة ودخيل واقعا، والمتوقف على الوجوب هو الشرطية في مقام الاثبات، إذ لولا ايجابه شرعا لما انتزع منه في مقام الخطاب انه شرط للواجب، فالوجوب يتوقف على الشرطية الثبوتية، وتتوقف على الوجوب الشرطية الاثباتية، وإذا اختلف الموقوف والموقوف عليه فلا دور.