____________________
(1) حاصله انه إذا لم يكن هناك اطلاق: بان لم يحرز كون المولى في مقام البيان فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد، وحيث علم أنه واجب وشك في كيفية وجوبه وانه هل وجوبه نفسي أو غيري فاصل وجوبه محرز، فإذا علمنا بأنه لو كان وجوبه غيريا وشرطا لشيء فإن المشروط به قد تنجز التكليف به فحينئذ نعلم تنجز التكليف وفعليته في هذا المشكوك نفسيته أو غيريته، إذ لو كان نفسيا فتكليفه فعلي ولو كان غيريا فأيضا التكليف به فعلي، لتنجز ما هو مشروط به فلابد من الاتيان به للعلم بفعليته على كل حال، واما إذا لم نعلم بفعليته لاحتمال كون المشروط به ليس بفعلي فتجري البراءة في فعليتة لاحتمال كون وجوبه غيريا والمشروط به ليس بفعلي ولا منجز، فيكون الشك في فعليتة بدويا والشك البدوي مجرى البراءة ولذا قال: ((فلابد من الاتيان به)): أي لابد من الاتيان فعلا بهذا المشكوك نفسيته أو غيريته للعلم بفعلية الخطاب به اما لنفسيته أو لغيريته لأن ذلك ((فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا)): أي فيما إذا علمنا بفعلية التكليف الذي احتمل كون هذا المشكوك شرطا له، ولابد حينئذ من العلم بفعلية هذا التكليف المشكوك نفسيته أو غيريته اما لنفسه أو لغيره، ولذا قال: ((للعلم بوجوبه فعلا وان لم يعلم جهة وجوبه وإلا)) وان لم يكن ما احتمل كونه شرطا له بفعلي ((فلا)): أي وحينئذ لا نعلم فعلية التكليف بهذا المشكوك لاحتمال كون وجوبه غيريا ولم يكن ما شرط به فعلى الوجوب، فتكون فعلية التكليف بهذا المشكوك مشكوكة بالشك البدوي فنجري فيه البراءة ولذا قال: ((لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى)) وربما يقال: بأنه فيما إذا علمنا فعلية هذا المشكوك اما لنفسه أو لغيره: بان كان ما احتمل كونه شرطا له قد تنجز وجوبه فحينئذ تارة نعلم على فرض كونه شرطا ليس بشرط متأخر عن المشروط به، ويكتفى في هذا الفرض باتيان هذا المشكوك مرة واحدة قبل اتيان