بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
ومنها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا، للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، كان طلبه نفسيا أو غيريا، وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره، لأجل كون إرادته لازمة لإرادته، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته، لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والاثبات، فإنه يكون في هذا المقام أيضا تارة مقصودا بالإفادة، وأخرى غير مقصود بها على حدة، إلا أنه لازم الخطاب، كما في دلالة الإشارة ونحوها.
وعلى ذلك، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما، واتصافه بالأصالة والتبعية كليهما، حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة، وأخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم
____________________
ومثل هذا الاتحاد والعينية الخارجية موجبة للحرمة، فالفعل وان لم يكن هو النقيض بحسب الاصطلاح الا انه هو المتحد مع ما هو الحرام عينا وخارجا، ومثله لابد وأن يكون حراما ومنهيا عنه والى هذا أشار بقوله: ((فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما...)) إلى آخر كلامه، لأن مفهوم النقيض هو ترك ترك الصلاة، ومفهوم الفعل هو مفهوم الصلاة، ومفهوم الصلاة ليس هو مفهوم ترك الصلاة، إلا ان هذا المفهوم السلبي متحد مع هذا المفهوم الوجودي في العين والخارج ومثل هذا الاتحاد موجب للحرمة، ولذا قال: ((فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا)).
فاتضح: انه إذا كانت المقدمة الواجبة بالوجوب الغيري هي الأعم من الموصلة وغيرها تقع الصلاة فاسدة، فالثمرة صحيحة.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 224 225 227 228 230 231 232 234 235 236 ... » »»
الفهرست