بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، (1) بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر، أخذ على نحو يكون
____________________
(1) يظهر من المصنف ان صاحب الفصول القائل بالواجب المعلق يخصه بخصوص ما إذا كان المتوقف عليه الواجب هو الزمان المتأخر، كالحج - مثلا - الذي لا يمكن الاتيان بالواجب فيه الا في أيام مخصوصة من ذي الحجة.
فأورد عليه: بأنه لا ينبغي تخصيص الواجب المعلق بذلك لأن الواجب المعلق ما كان الوجوب فيه فعليا والواجب متأخرا، وتأخر الواجب كما يكون لتقييده بالزمان المتأخر، كذلك يكون متأخرا لتقيده بشيء يكون حصوله الاتفاقي شرطا في الواجب، وهو وان كان مقدورا عليه بالفعل الا انه لم يكن نفس وجوده شرطا في الواجب ليكون الواجب من المنجز بالفعل، بل كان حصوله - من باب الاتفاق - شرطا.
وبعبارة أخرى: ان الشرط اخذ على نحو لا يترشح اليه الوجوب من الواجب.
ومما ذكرنا يتضح: ان العبارة ينبغي أن تكون هكذا: ((بل ينبغي تعميمه إلى امر مقدور متأخر اخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب)) باسقاط لفظة أولا من آخر العبارة وزيادة لفظة ((لا)) الداخلة على يكون في صدر العبارة كما أنه ذكر كون العبارة هكذا بعض أفاضل مقرري بحث المصنف قدس سرهما. واما النسخ الموجودة المطبوعة فالعبارة فيها هكذا: ((بل ينبغي تعميمه إلى امر مقدور متأخر اخذ على نحو يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب أولا)) وهي لا تخلو عن اشكال، لأن الواجب المعلق معقول في الفرضين المذكورين، وهما كون تقييد الواجب فيه بالزمان المتأخر أو تقييده بحصول بعض مقدماته على سبيل الاتفاق، ومثل هذه المقدمة غير واجبة التحصيل لفرض كون اخذها على سبيل الاتفاق وان حصولها بسبب طبيعي لها لا انها واجبة التحصيل، فوجوب تحصيلها لترشح الوجوب إليها خلف الفرض، وحيث انها غير موجودة في زمان البعث فيكون الوجوب الفعلي للواجب الذي اخذ فيه حصول
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391