____________________
- ومنها: ان ما ذكره في قوله: الأولى - لا يدفع ما يرد على التقريرات بعد تصريحه بان الواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر سواء كان الداعي إلى ايجابه محبوبيته الذاتية أو محبوبية لازمه، فإنه في معزل عن العنوان الحسن الذي ذكره مناطا للوجوب النفسي.
- ومنها: انه لو اجتمع في الشيء عنوان حسن لذاته وأمور مترتبة عليه لازمة الاستيفاء وخارجة عنه، فقد اجتمع فيه الملاكان: ملاك الوجوب النفسي وملاك الوجوب الغيري فيتأكدان ويكون وجوبا واحدا ولكن لا يصح ان يكون واجبا نفسيا فقط.
- ومنها: ان المدار في الغيرية ان يكون وجوب الشيء مترشحا من واجب آخر قد وجب بخطاب يخصه، والمدار في النفسية ان لا يكون وجوبه مترشحا من واجب آخر، واما كون الفوائد والمصالح المترتبة على الواجب النفسي هي محبوبة واقعا ويلزم استيفاؤها لا يضر فيما هو ملاك الوجوب، لأنها بعد ان لم تكن تلك المصالح والفوائد مما امر بها وليس لها وجوب قد تعلق بها، فالواجبات المترتبة عليها تلك المصالح يصدق عليها انها واجبات لم يترشح الوجوب إليها من واجب آخر.
فما ذكره ايرادا على التقريرات غير وارد، وما أورده التقريرات على القوم - أيضا - غير وارد، فإن مراد القوم في تعريف النفسي: ما امر به لنفسه: أي بان لا يكون الوجوب قد ترشح عليه من واجب آخر ومرادهم بالغيري: بأنه ما امر به لغيره: أي ما كان وجوبه قد أتاه من ناحية وجوب آخر، وليس نظرهم إلى الدواعي والمصالح التي تدعو إلى الوجوب.
- ومنها: انه لو اجتمع في الشيء عنوان حسن لذاته وأمور مترتبة عليه لازمة الاستيفاء وخارجة عنه، فقد اجتمع فيه الملاكان: ملاك الوجوب النفسي وملاك الوجوب الغيري فيتأكدان ويكون وجوبا واحدا ولكن لا يصح ان يكون واجبا نفسيا فقط.
- ومنها: ان المدار في الغيرية ان يكون وجوب الشيء مترشحا من واجب آخر قد وجب بخطاب يخصه، والمدار في النفسية ان لا يكون وجوبه مترشحا من واجب آخر، واما كون الفوائد والمصالح المترتبة على الواجب النفسي هي محبوبة واقعا ويلزم استيفاؤها لا يضر فيما هو ملاك الوجوب، لأنها بعد ان لم تكن تلك المصالح والفوائد مما امر بها وليس لها وجوب قد تعلق بها، فالواجبات المترتبة عليها تلك المصالح يصدق عليها انها واجبات لم يترشح الوجوب إليها من واجب آخر.
فما ذكره ايرادا على التقريرات غير وارد، وما أورده التقريرات على القوم - أيضا - غير وارد، فإن مراد القوم في تعريف النفسي: ما امر به لنفسه: أي بان لا يكون الوجوب قد ترشح عليه من واجب آخر ومرادهم بالغيري: بأنه ما امر به لغيره: أي ما كان وجوبه قد أتاه من ناحية وجوب آخر، وليس نظرهم إلى الدواعي والمصالح التي تدعو إلى الوجوب.