بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٦١
الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها، غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها، كما لا يخفى (1).
____________________
(1) ان ما أورده على هذا الوجه الأول من التقريرات أمران:
الأول: ما أشار اليه بقوله: مضافا، وحاصله: انه إذا كان الغرض من قصد اتيانها بأمرها الإشارة إلى العنوان المنطبق عليها لا ينحصر ذلك الغرض باتيانها بقصد امرها، بل يمكن ان يشار إلى عنوانها من دون اتيانها بقصد امرها: بان يؤتى بها موصوفة بأنها لها امر غيري لا بجعل الامر الغيري داعيا وغاية إلى اتيانها ويكون الداعي إلى اتيانها غير قصد الامتثال، كما لو اتى بغسل الوجه واليدين لأجل التبريد: بان قصد ان يبرد نفسه بغسل وجهه ويديه الموصوف هذا الغسل بكونه قد تعلق به امر غيري مقدمي، فإنه إذا وصفه بكونه مأمورا به فقد أشار إلى العنوان المنطبق على هذا الغسل للوجه واليدين، فيحصل قصد العنوان الذي تكون هذه الطهارات به مقدمة من دون قصد عباديتها بقصد امتثال امرها، والى هذا أشار بقوله: ((ولو بقصد امرها وصفا)) لهذه الطهارات ((لا غاية وداعيا)) الذي معناه اتيانها بقصد امرها ((بل كان الداعي إلى هذه الحركات)) الغسلية ((الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا اخر غير امرها)) ولا يخفى ان شيئا آخر هو خبر لكان: أي كان الداعي إلى هذه الحركات شيئا آخر غير قصد الاتيان بها بأمرها الغيري بل كان الداعي هو التبريد. ومن الواضح ان في اتيانها موصوفة بكونها مأمورا بها ولكن بداعي التبريد تحصل الإشارة الاجمالية المرآتية إلى العنوان المنطبق عليها ولكن لا تقع عبادية.
والثاني: ما أشار اليه بقوله: ((انه غير واف)) إلى آخره، وحاصله: قد عرفت ان قصد امتثال الامر الغيري لا يوجب القرب والثواب، فلو فرضنا أمكن أن تكون عبادة بقصد امرها فيدفع به اشكال العبادية الا انه لا يدفع بما ذكره من اتيانها بقصد امرها اشكال ترتب المثوبة والقربية عليها.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 158 159 160 161 162 163 164 166 167 ... » »»
الفهرست