____________________
نقيضا للترك الواجب لا تكون منهيا عنها فلا تقع فاسدة، هذا إذا قلنا بوجوب خصوص المقدمة الموصلة. واما إذا قلنا بوجوب المقدمة مطلقا وقلنا بان ترك الضد من مقدمات وجود الضد الآخر فلا محالة تقع الصلاة فاسدة، لأنه إذا وجبت الإزالة وجبت مقدماتها مطلقا سواء الموصلة منها وغير الموصلة، فإذا كان من مقدمات الإزالة ترك ضدها وهي الصلاة فيكون ترك الصلاة مطلقا واجبا، وإذا كان ترك الصلاة - مطلقا - واجبا كان نقيضه وهو فعل الصلاة محرما، وإذا كان فعل الصلاة محرما تقع فاسدة لأن النهي في العبادة يدل على فسادها.
وقد اتضح - مما مر من الكلام -: ان هذه الثمرة تحتاج إلى أمرين غير الامرين اللذين أشرنا اليهما: وهما دلالة الامر بالشيء على النهي عن نقيضه، وكون النهي في العبادة يدل على فسادها، وحيث كان هذان الأمران من المسلمات لم يشر اليهما المصنف.
وقد اتضح - مما مر من الكلام -: ان هذه الثمرة تحتاج إلى أمرين غير الامرين اللذين أشرنا اليهما: وهما دلالة الامر بالشيء على النهي عن نقيضه، وكون النهي في العبادة يدل على فسادها، وحيث كان هذان الأمران من المسلمات لم يشر اليهما المصنف.