____________________
وتوضيحه: انه إذا كانت المقدمة الجائزة هي خصوص الموصلة المتوقف وصف الايصال لها على اتيان الواجب النفسي، ومن الواضح ان الجواز شرط في تعلق الوجوب والطلب بها، إذ لا يعقل ان يتعلق الوجوب بما هو المحرم، وقد عرفت ان جوازها مشروط بالايصال المتوقف على اتيان الواجب، وفي فرض الاتيان بالواجب لا يعقل ان يتعلق الطلب بالمقدمة، لأن لازم الاتيان بالواجب الاتيان بمقدمته المتوقف وجوده عليها، وإذا حصل مع الواجب مقدمته يكون طلبها من طلب الحاصل، وهذا هو مراده بقوله: ((وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها)) لأن المقدمة الجائزة هي خصوص الموصلة المتوقفة على الايصال المتوقف على اتيان الواجب الملازم له الاتيان بالمقدمة أيضا، وطلب المقدمة بعد الاتيان بها طلب الحاصل وهو محال ولذا قال: ((وهو محال فإنه يكون)) الطلب للمقدمة بعد الاتيان بالواجب الملازم للاتيان بالمقدمة أيضا ((من طلب الحاصل المحال)).
(1) لقد ذكر صاحب الفصول ثمرة للقول بالمقدمة الموصلة (1): وهي صحة العبادة على القول بالموصلة، وبطلانها على القول بوجوب المقدمة مطلقا بلا تخصيص لها بالموصلة. وتوضيح هذه الثمرة يحتاج إلى بيان أمرين:
(1) لقد ذكر صاحب الفصول ثمرة للقول بالمقدمة الموصلة (1): وهي صحة العبادة على القول بالموصلة، وبطلانها على القول بوجوب المقدمة مطلقا بلا تخصيص لها بالموصلة. وتوضيح هذه الثمرة يحتاج إلى بيان أمرين: