بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
فافهم (1).
الأمر الرابع: تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة، وهي النهي عن الضد بناءا على الاقتضاء، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، يتنج فساده إذا كان عبادة (2). وعن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة،
____________________
(1) لعله إشارة إلى أن المراد من الزجر والردع ليس هو البغض والكراهية بل هو التبعيد عن الترك.
(2) لا يخفى ان المترتب على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص هو النهي، وحرمة الضد الخاص أعم من أن يكون عبادة أو غير عبادة، ولكن حيث كان المهم هو الخلاف بين المشهور والبهائي من انكار هذه الثمرة في العبادة لذلك خص الثمرة بالعبادة.
وحاصله: انه بناءا على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، فإذا عصى المكلف وترك الأهم وهي الإزالة وفعل الصلاة فبناءا على اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الخاص تكون الصلاة منهيا عنها، وسيأتي في مسألة النهي في العبادة ثبوت دلالة النهي المتعلق بالعبادة على فسادها فتكون الصلاة فاسدة.
واما بناءا على عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص فلا تكون الصلاة منهيا عنها فلا تكون فاسدة.
ولا يخفى ان المشهور القائلين بفساد العبادة - بناءا على الاقتضاء - لابد ان لا يقولوا - بما تقدم تحقيقه من المصنف - في أن الامر الغيري لا يوجب ثوابا ولا عقابا ولا قربا ولا بعدا، فإنه بناءا عليه لا يكون النهي المتعلق بالعبادة منافيا لعباديتها إذا أمكن ان تقع عبادة بغير قصد امتثال امرها، فإن النهي المتعلق بها المستفاد من وجوب عدمها لأنه مقدمة للضد الأهم لا يعقل ان يزيد على وجوب عدمها الغيري الذي لا يوجب قربا ولا ثوابا، ولا يوجب ترك هذا العدم الذي هو فعل الصلاة بعدا ولا عقابا، وحيث لا يوجب النهي عقابا ولا بعدا فلا يمنع عن صلاحيتها لوقوعها
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 306 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391