بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٥
ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع - كما صرح به بعض - وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسرعين المأمور به ذاتا، وإنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا، فتكون واجبة بعين وجوبه، ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر،
____________________
وتقريبه انه حيث كان الكلام في مقدمية الأجزاء للكل لأجل إمكان أن تكون واجبة بوجوب مقدمي فلذات الجزء الذي له وجود مستقل لحاظ لا يرتبط بكونه جزءا: بان تلحظ ذاته من حيث هي، لا من حيث كونه جزءا، ولحاظ: بان يلحظ كل جزء منفردا عن الكل بما انه بعض هذا الكل وهذا لحاظ صحيح لذات كل جزء منفردا، فإن كل جزء بنفسه إذا لحظ بالنسبة إلى تألف الكل منه هو بعضه وجزء من الكل، ففي هذا اللحاظ حيثية التضائف بين الكل والجزء محفوظة ولا يلزم في لحاظ الجزئية ملاحظة مجموع الأجزاء، كما ذكرنا سابقا.
ولا يخفى ان لحاظ الجزء بهذا اللحاظ: أي بما هو بعض الكل هو من اللحاظ البشرط لائي، لأنه ملحوظ بما هو غير الكل: بنحو انه بعضه ولحاظ بما هو بعض مضائف للحاظ الكل وهو في قبال الكل وبشرط لا من ناحية الكلية، لوضوح كون البعضية في قبال الكلية - فصح ان يلحظ الجزء بما هو جزء بنحو اللحاظ البشرط لائي، ويمكن ان يلحظ لا بشرط من ناحية كونه في قبال الكل وانه بعض منه، بل بان يلحظ مع غيره من الأجزاء مجتمعة، وحيث إن الكل هو الأجزاء المجتمعة فلحاظها لحاظ الكل فصح أن يكون لحاظ الأجزاء لا بشرط: أي لحاظها مع غيرها - لحاظا لكليه.
إلا انه بعد تصحيح ما في التقريرات - بما ذكرنا: من البشرط لائية واللا بشرطية - يمكن ان يرد عليه: ان لحاظ الأجزاء مجتمعة لا بشرط ليس لحاظ الكلية، بل لحاظ الكلية لحاظ الأجزاء المجتمعة بشرط الاجتماع، فيكون الفرق بين الجزئية والكلية هو لحاظ البشرط لائية والبشرط شيء لا اللا بشرطية.
(١٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 9 12 13 15 16 17 18 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391