والثاني: بإتيانه بداعي امتثال الأول، لا يكاد يجزئ في تصحيح اعتبارها في الطهارات، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الامر بالغايات، فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها، ليتمكن به من المقدمة في الخارج. هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا، فتذكر (1).
____________________
قربا ولا مثوبة فإنه باق على حاله والى هذا أشار بقوله: ((وفيه أيضا انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها)).
(1) وتوضيح هذا التصحيح انه قد مر في اخذ قصد القربة في متعلق الأمر النفسي انه بعد ان امتنع اخذ قصد القربة في متعلق الأمر بأمر واحد، بان يقول: صل بقصد امتثال الامر لما يرد عليه من المحاذير وقد قام الدليل من الاجماع أو غيره انه لابد من اتيان الصلاة بقصد القربة فنلتزم بأمرين: أحدهما يتعلق بذات الصلاة، والثاني في اتيانها بقصد امرها تصحيحا لاخذ قصد القربة في متعلق الأمر اخذا شرعيا، فنلتزم بمثله في المقام بعد قيام الاجماع على لزوم اتيان هذه الطهارات الواقعة مقدمة - للصلاة أو لغيرها كالطواف أو مس كتابة المصحف الكريم - أن تكون عبادة وقربية من دون ساير مقدمات الواجب، وقد قام الدليل - أيضا - على أن الامر الغيري الترشحي توصلي لا عبادي فنلتزم في خصوص الطهارات بأمرين: امر يتعلق بذاتها، وامر يتعلق باتيانها بقصد القربة فيرتفع الاشكالان معا، فإن الامر الغيري المتعلق بذاتها توصلي لا عبادي وعباديتها قد أتت من الأمر الثاني، ويرتفع اشكال المثوبة - أيضا - فإن الامر المقدمي التوصلي بذاته لا يقتضي مثوبة، واما انه إذا قام الدليل بان هذا الامر الغيري المتعلق بهذه الطهارات إذا أتى بقصد امتثاله يستحق المكلف عليه المثوبة فلا مانع من ذلك هذا، وان كان المهم في نظر هذا التصحيح هو
(1) وتوضيح هذا التصحيح انه قد مر في اخذ قصد القربة في متعلق الأمر النفسي انه بعد ان امتنع اخذ قصد القربة في متعلق الأمر بأمر واحد، بان يقول: صل بقصد امتثال الامر لما يرد عليه من المحاذير وقد قام الدليل من الاجماع أو غيره انه لابد من اتيان الصلاة بقصد القربة فنلتزم بأمرين: أحدهما يتعلق بذات الصلاة، والثاني في اتيانها بقصد امرها تصحيحا لاخذ قصد القربة في متعلق الأمر اخذا شرعيا، فنلتزم بمثله في المقام بعد قيام الاجماع على لزوم اتيان هذه الطهارات الواقعة مقدمة - للصلاة أو لغيرها كالطواف أو مس كتابة المصحف الكريم - أن تكون عبادة وقربية من دون ساير مقدمات الواجب، وقد قام الدليل - أيضا - على أن الامر الغيري الترشحي توصلي لا عبادي فنلتزم في خصوص الطهارات بأمرين: امر يتعلق بذاتها، وامر يتعلق باتيانها بقصد القربة فيرتفع الاشكالان معا، فإن الامر الغيري المتعلق بذاتها توصلي لا عبادي وعباديتها قد أتت من الأمر الثاني، ويرتفع اشكال المثوبة - أيضا - فإن الامر المقدمي التوصلي بذاته لا يقتضي مثوبة، واما انه إذا قام الدليل بان هذا الامر الغيري المتعلق بهذه الطهارات إذا أتى بقصد امتثاله يستحق المكلف عليه المثوبة فلا مانع من ذلك هذا، وان كان المهم في نظر هذا التصحيح هو