____________________
فإنه يقال: ان الأشاعرة وان لم يقولوا بالمصالح والمفاسد إلا انهم لا يقولون بالجزاف البحت وان الحكم لا ملاك له أصلا، وحيث لا نهي في الضد بناءا على الملازمة فملاك الامر العبادي موجود في متعلقه وان سقط الامر به، فيقصد ذلك الملاك الموجب لتعلق الامر العبادي وهو كاف في وقوعه عبادة سواء كان ذلك الملاك هو المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غير المصلحة كما هو مذهب الأشاعرة، لأنه انما سقط بالملازمة الامر بالضد فقط، وأما ملاكه فهو باق على ما هو عليه سواء كان هو المصلحة أو غيرها، فيقصد الملاك الموجود في الضد العبادي ويقع عبادة بهذا القصد.
(1) قد عرفت ان المتلازمين في الوجود لا يعقل اختلافهما في الحكم، فالصلاة الملازمة لترك الأهم - وهي الإزالة - لا يعقل الاتيان بها عبادة بقصد امرها، إذ لا يعقل بقاء الامر فيها، وانما يصح اتيانها بقصد المحبوبية والرجحان الذاتي.
وقد تصدى بعض المحققين لإمكان الاتيان بها بقصد امرها، لأن بقاء الامر بالصلاة التي هي المهم على اطلاقه مع كون ان الأمر بالأهم التي هي الإزالة مفروض الاطلاق لازمه اجتماع الضدين في آن واحد، واما إذا خرج الأمر بالصلاة من مرحلة الاطلاق إلى التعليق والاشتراط على عصيان الامر بالأهم فلا مضادة بينهما: بان يقول الآمر أزل فإن لم تزل فصل، وحيث لا مضادة من الامر بالصلاة على وجه التعليق والترتب فلا مانع من الاتيان بقصد امرها، فإنه لا يأتي بها إلا في حال عصيان الامر بالإزالة، وفي هذا الحال لا مضادة فلا مانع من الامر بالصلاة حينئذ، وسيأتي الإشارة إلى بيان وجه عدم المضادة فيما إذا كان الأمر على وجه التعليق في عبارته (قدس سره).
(1) قد عرفت ان المتلازمين في الوجود لا يعقل اختلافهما في الحكم، فالصلاة الملازمة لترك الأهم - وهي الإزالة - لا يعقل الاتيان بها عبادة بقصد امرها، إذ لا يعقل بقاء الامر فيها، وانما يصح اتيانها بقصد المحبوبية والرجحان الذاتي.
وقد تصدى بعض المحققين لإمكان الاتيان بها بقصد امرها، لأن بقاء الامر بالصلاة التي هي المهم على اطلاقه مع كون ان الأمر بالأهم التي هي الإزالة مفروض الاطلاق لازمه اجتماع الضدين في آن واحد، واما إذا خرج الأمر بالصلاة من مرحلة الاطلاق إلى التعليق والاشتراط على عصيان الامر بالأهم فلا مضادة بينهما: بان يقول الآمر أزل فإن لم تزل فصل، وحيث لا مضادة من الامر بالصلاة على وجه التعليق والترتب فلا مانع من الاتيان بقصد امرها، فإنه لا يأتي بها إلا في حال عصيان الامر بالإزالة، وفي هذا الحال لا مضادة فلا مانع من الامر بالصلاة حينئذ، وسيأتي الإشارة إلى بيان وجه عدم المضادة فيما إذا كان الأمر على وجه التعليق في عبارته (قدس سره).