بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣١١
ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل، لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب على العصيان، وعدم إطاعة الامر بالشيء بنحو الشرط المتأخر، أو البناء على المعصية (1)، بنحو الشرط المتقدم، أو المقارن، بدعوى أنه
____________________
فإنه يقال: ان الأشاعرة وان لم يقولوا بالمصالح والمفاسد إلا انهم لا يقولون بالجزاف البحت وان الحكم لا ملاك له أصلا، وحيث لا نهي في الضد بناءا على الملازمة فملاك الامر العبادي موجود في متعلقه وان سقط الامر به، فيقصد ذلك الملاك الموجب لتعلق الامر العبادي وهو كاف في وقوعه عبادة سواء كان ذلك الملاك هو المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غير المصلحة كما هو مذهب الأشاعرة، لأنه انما سقط بالملازمة الامر بالضد فقط، وأما ملاكه فهو باق على ما هو عليه سواء كان هو المصلحة أو غيرها، فيقصد الملاك الموجود في الضد العبادي ويقع عبادة بهذا القصد.
(1) قد عرفت ان المتلازمين في الوجود لا يعقل اختلافهما في الحكم، فالصلاة الملازمة لترك الأهم - وهي الإزالة - لا يعقل الاتيان بها عبادة بقصد امرها، إذ لا يعقل بقاء الامر فيها، وانما يصح اتيانها بقصد المحبوبية والرجحان الذاتي.
وقد تصدى بعض المحققين لإمكان الاتيان بها بقصد امرها، لأن بقاء الامر بالصلاة التي هي المهم على اطلاقه مع كون ان الأمر بالأهم التي هي الإزالة مفروض الاطلاق لازمه اجتماع الضدين في آن واحد، واما إذا خرج الأمر بالصلاة من مرحلة الاطلاق إلى التعليق والاشتراط على عصيان الامر بالأهم فلا مضادة بينهما: بان يقول الآمر أزل فإن لم تزل فصل، وحيث لا مضادة من الامر بالصلاة على وجه التعليق والترتب فلا مانع من الاتيان بقصد امرها، فإنه لا يأتي بها إلا في حال عصيان الامر بالإزالة، وفي هذا الحال لا مضادة فلا مانع من الامر بالصلاة حينئذ، وسيأتي الإشارة إلى بيان وجه عدم المضادة فيما إذا كان الأمر على وجه التعليق في عبارته (قدس سره).
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 306 308 309 310 311 312 313 314 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391