بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية، لحصول ذات الواجب، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص (1)
____________________
أشار المصنف بقوله: ((واما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل ان الوجوب لم يكن بحكم العقل الا لأجل المقدمية والتوقف، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح)) فالعلة التي هي القيد في المقام للمقدمة الواجبة هي كونها يتوقف عليها الواجب وهذه العلة التي هي القيد موجودة في المقدمة سواء قصد باتيانها التوصل بها أو لم يقصد.
(1) لا يخفى ان الامر المتعلق بشيء لا يسقط الا بالعصيان أو الامتثال، وامتثاله لا يعقل ان يتحقق الا باتيان ما تعلق به الامر، فإن كان متعلقه امرا قصديا فلا يعقل ان يسقط في مقام امتثاله الا باتيانه بعنوانه، إذ القصدية انما تتعلق بعنوانه فإن لم يؤت به مقصودا به عنوانه لا يعقل سقوطه، وان كان متعلقه غير قصدي فيسقط باتيان الفعل المتعلق بالامر وان لم يكن عنوان الفعل مقصودا، فلو كان المتعلق به الامر الغيري في مقدمة الواجب هو المقصود بها التوصل لا ما هو بالحمل الشايع مقدمة لما أمكن ان يسقط الامر الغيري باتيان ذات ما هو مقدمة من دون قصد التوصل بها، فإذا كان الامر بالمقدمة يسقط باتيان ذات ما هو مقدمة كشف ذلك عن أن المتعلق للامر الغيري ليس أمرا قصديا بل هو ذات ما هو مقدمة لا المقدمة المقصود بها التوصل إلى ذيها.
وقد اعترف في التقريرات بالاجتزاء وسقوط الامر المتعلق بالمقدمة باتيان ذات ما هو مقدمة وان لم يقصد به التوصل في غير المقدمات العبادية، لوضوح ان العباديات أمور قصدية لا يعقل امتثال أوامرها الا باتيانها مقصودا بها امتثال امرها الملازم لقصدها معنونة بعناوينها، والكلام في غير المقدمات العبادية وانه هل يشترط في امتثالها قصد التوصل بها أم لا؟ وقد عرفت ان سقوط أوامرها باتيانها غير مقصود بها شيئا يكشف عن أن متعلق الأمر فيها هو ذات ما هو مقدمة لا عنوان مقدميتها الذي ينحصر امتثاله باتيانها مقصودا بها التوصل إلى ذيها.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 172 173 175 176 178 179 181 182 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391