____________________
أشار المصنف بقوله: ((واما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل ان الوجوب لم يكن بحكم العقل الا لأجل المقدمية والتوقف، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح)) فالعلة التي هي القيد في المقام للمقدمة الواجبة هي كونها يتوقف عليها الواجب وهذه العلة التي هي القيد موجودة في المقدمة سواء قصد باتيانها التوصل بها أو لم يقصد.
(1) لا يخفى ان الامر المتعلق بشيء لا يسقط الا بالعصيان أو الامتثال، وامتثاله لا يعقل ان يتحقق الا باتيان ما تعلق به الامر، فإن كان متعلقه امرا قصديا فلا يعقل ان يسقط في مقام امتثاله الا باتيانه بعنوانه، إذ القصدية انما تتعلق بعنوانه فإن لم يؤت به مقصودا به عنوانه لا يعقل سقوطه، وان كان متعلقه غير قصدي فيسقط باتيان الفعل المتعلق بالامر وان لم يكن عنوان الفعل مقصودا، فلو كان المتعلق به الامر الغيري في مقدمة الواجب هو المقصود بها التوصل لا ما هو بالحمل الشايع مقدمة لما أمكن ان يسقط الامر الغيري باتيان ذات ما هو مقدمة من دون قصد التوصل بها، فإذا كان الامر بالمقدمة يسقط باتيان ذات ما هو مقدمة كشف ذلك عن أن المتعلق للامر الغيري ليس أمرا قصديا بل هو ذات ما هو مقدمة لا المقدمة المقصود بها التوصل إلى ذيها.
وقد اعترف في التقريرات بالاجتزاء وسقوط الامر المتعلق بالمقدمة باتيان ذات ما هو مقدمة وان لم يقصد به التوصل في غير المقدمات العبادية، لوضوح ان العباديات أمور قصدية لا يعقل امتثال أوامرها الا باتيانها مقصودا بها امتثال امرها الملازم لقصدها معنونة بعناوينها، والكلام في غير المقدمات العبادية وانه هل يشترط في امتثالها قصد التوصل بها أم لا؟ وقد عرفت ان سقوط أوامرها باتيانها غير مقصود بها شيئا يكشف عن أن متعلق الأمر فيها هو ذات ما هو مقدمة لا عنوان مقدميتها الذي ينحصر امتثاله باتيانها مقصودا بها التوصل إلى ذيها.
(1) لا يخفى ان الامر المتعلق بشيء لا يسقط الا بالعصيان أو الامتثال، وامتثاله لا يعقل ان يتحقق الا باتيان ما تعلق به الامر، فإن كان متعلقه امرا قصديا فلا يعقل ان يسقط في مقام امتثاله الا باتيانه بعنوانه، إذ القصدية انما تتعلق بعنوانه فإن لم يؤت به مقصودا به عنوانه لا يعقل سقوطه، وان كان متعلقه غير قصدي فيسقط باتيان الفعل المتعلق بالامر وان لم يكن عنوان الفعل مقصودا، فلو كان المتعلق به الامر الغيري في مقدمة الواجب هو المقصود بها التوصل لا ما هو بالحمل الشايع مقدمة لما أمكن ان يسقط الامر الغيري باتيان ذات ما هو مقدمة من دون قصد التوصل بها، فإذا كان الامر بالمقدمة يسقط باتيان ذات ما هو مقدمة كشف ذلك عن أن المتعلق للامر الغيري ليس أمرا قصديا بل هو ذات ما هو مقدمة لا المقدمة المقصود بها التوصل إلى ذيها.
وقد اعترف في التقريرات بالاجتزاء وسقوط الامر المتعلق بالمقدمة باتيان ذات ما هو مقدمة وان لم يقصد به التوصل في غير المقدمات العبادية، لوضوح ان العباديات أمور قصدية لا يعقل امتثال أوامرها الا باتيانها مقصودا بها امتثال امرها الملازم لقصدها معنونة بعناوينها، والكلام في غير المقدمات العبادية وانه هل يشترط في امتثالها قصد التوصل بها أم لا؟ وقد عرفت ان سقوط أوامرها باتيانها غير مقصود بها شيئا يكشف عن أن متعلق الأمر فيها هو ذات ما هو مقدمة لا عنوان مقدميتها الذي ينحصر امتثاله باتيانها مقصودا بها التوصل إلى ذيها.