____________________
المقام - فإن الامر العدمي الجاري فيه ملازم له امر وجودي، ومثل هذا لا يقول به القائل بحجية الأصل المثبت.
(1) هذا التذنيب لبيان ما هو ثمرة البحث عن مقدمة الواجب، وحيث قد تقدم انها من المسائل الأصولية والمسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط - فالثمرة المهمة لهذه المسألة هي وقوعها في طريق الاستنباط، فإنه على القول بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته يستنتج أن مقدمة الواجب واجبة بوجوب شرعي: بان يقال هذه مقدمة واجب، وكل مقدمة واجب يلزم من وجوب ذيها وجوبها شرعا، فهذه يلزم من وجوب ذيها وجوبها شرعا، وهذه هي الثمرة المهمة لهذه المسألة التي يستنبط منها وجوب كل مقدمة واجب بالوجوب الشرعي.
والفرق بين الاستنباط والتطبيق: هو ان الشكل في التطبيق نتيجته تحقيق موضوع لحكم مستنبط لدليله كقاعدة طهارة مشكوك الطهارة، فإن حكم مشكوك الطهارة مستنبط من دليله، فإذا شك في طهارة يقال: هذا مشكوك الطهارة، وكل مشكوك الطهارة طاهر، فهذا طاهر، بخلاف الاستنباط فإن نتيجته ليس تحقيق موضوع لحكم مستنبط بل نتيجته نفس استنباط الحكم في مقام، فإن الثابت بهذه المسألة هو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فيثبت بواسطة هذه الملازمة نفس وجوب المقدمة فالوجوب هو الحكم الذي استنبط بواسطة ثبوت الملازمة، ولذا قال (قدس سره): ((فإنه بضميمة مقدمة)) وتلك المقدمة هي الصغرى التي يوجب
(1) هذا التذنيب لبيان ما هو ثمرة البحث عن مقدمة الواجب، وحيث قد تقدم انها من المسائل الأصولية والمسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط - فالثمرة المهمة لهذه المسألة هي وقوعها في طريق الاستنباط، فإنه على القول بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته يستنتج أن مقدمة الواجب واجبة بوجوب شرعي: بان يقال هذه مقدمة واجب، وكل مقدمة واجب يلزم من وجوب ذيها وجوبها شرعا، فهذه يلزم من وجوب ذيها وجوبها شرعا، وهذه هي الثمرة المهمة لهذه المسألة التي يستنبط منها وجوب كل مقدمة واجب بالوجوب الشرعي.
والفرق بين الاستنباط والتطبيق: هو ان الشكل في التطبيق نتيجته تحقيق موضوع لحكم مستنبط لدليله كقاعدة طهارة مشكوك الطهارة، فإن حكم مشكوك الطهارة مستنبط من دليله، فإذا شك في طهارة يقال: هذا مشكوك الطهارة، وكل مشكوك الطهارة طاهر، فهذا طاهر، بخلاف الاستنباط فإن نتيجته ليس تحقيق موضوع لحكم مستنبط بل نتيجته نفس استنباط الحكم في مقام، فإن الثابت بهذه المسألة هو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فيثبت بواسطة هذه الملازمة نفس وجوب المقدمة فالوجوب هو الحكم الذي استنبط بواسطة ثبوت الملازمة، ولذا قال (قدس سره): ((فإنه بضميمة مقدمة)) وتلك المقدمة هي الصغرى التي يوجب