بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
وقد تفصي عن الاشكال بوجهين آخرين:
____________________
ما هو مقدمة وله الأثر المتوقف عليه ذو المقدمة، فيلازم قصد امرها الغيري قصد ما هو عبادة بذاته وحقيقته، فليست هذه العبادة ناشئة من نفس قصد امرها الغيري بل حيث إن الامر الغيري يدعو إلى اتيانها بذاتها وقصدها معناه انه قصد عباديتها فالاكتفاء بقصد الامر الغيري لأنه يلازمه قصد ما هو عبادة، لأن المقصود الذي هو المقدمة هو عبادة، فلذا اكتفى المشهور بقصد أمرها الغيري في عباديتها، وهذا مراده من قوله: ((لأجل انه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه)): أي ان الاكتفاء بقصد الامر الغيري في عباديتها لأجل انه يدعو إلى ذاتها وما هو كذلك: أي وما هو عبادة في نفسه ((حيث إنه)) الامر الغيري ((لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة)) ولعل قوله ((فافهم)) يشير إلى أن قصد الامر لا ينبغي الاكتفاء به، فإنه وان كان يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه الذي بعباديته يكون مقدمة إلا انه حيث إن هذه الطهارات ليست عبادة بذاتها والامر الغيري ليس فيه اقتضاء العبادة ولا امر فيها اخر غير الامر الغيري حتى تكون قصده موجبا لعباديتها.
نعم، لو كانت عبادة بذاتها أو أمكن ان يجتمع مع الامر الغيري الامر النفسي المتعلق بها لصح الاكتفاء بقصد امرها الغيري لما يلازمه من قصد عباديتها، فلابد ان نلتجئ إلى أنه بقصد اتيانها بداعي امرها الغيري يتضمن رجحانها الذي في ضمنه فلذا يكتفى به.
فمحصل الجواب عن الاشكالين في الطهارات الثلاث: ان مقربيتها وثوابها وعباديتها انما هو لأنها بنفسها مستحبات نفسية وبما هي مستحبات نفسية وراجحة محبوبة وقعت مقدمة ومطلوبة بالامر الغيري، فلا دخالة للامر الغيري لا في الثواب عليها ولا في عباديتها بل ثوابها وعباديتها لاستحبابها النفسي، وقد تفصى في التقريرات عن الاشكالين بوجهين غير ما ذكره المصنف: من كونها بنفسها مستحبات قد أشار إليها في المتن.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391