____________________
(1) قد عرفت في صدر المسألة ان اشتراط قصد التوصل في المقدمة: بان الوجوب الغيري انما يترشح للمقدمة التي قصد بها التوصل إلى ذيها هو مقالة التقريرات ناسبا له إلى الشيخ الأنصاري - طاب ثراه -، وتخصيص الوجوب الغيري بخصوص المقدمة التي يترتب ذوها عليها وهي المقدمة الموصلة إلى الواجب النفسي هي مقالة صاحب الفصول، وحيث لا يقول بأحدهما المصنف (قدس سره) قال: ((وهل يعتبر في وقوعها)): أي وقوع المقدمة ((على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها بداعي التوصل)) إلى آخره أو انه يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب ((ترتب ذي المقدمة عليها)): أي على المقدمة ((بحيث لو لم يترتب)) إلى آخر كلامه، وهو قول صاحب الفصول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة ((أو)) انه ((لا يعتبر في وقوعها)) على صفة الوجوب لا قصد التوصل بها ولا ترتب ذيها عليها، بل الواجب المترشح اليه الوجوب الغيري هي المقدمة مطلقا التي يمكن بعد الاتيان بها من اتيان الواجب سواء قصد التوصل بها أو لم يقصد، وسواء ترتب الواجب عليها أو لم يترتب، وحيث كان هذا هو مختاره قال: الظاهر عدم الاعتبار.
(2) لما كان مختاره هو وجوب المقدمة غير المقيدة باتيانها بقصد التوصل بها إلى ذيها ولا المقدمة الموصلة - شرع في ابطال القول باعتبار قصد التوصل، ثم سيأتي التعرض منه لابطال القول بالمقدمة الموصلة، وحيث لم يذكر المصنف حجة في المقام لمذهب التقريرات فلا بأس بالإشارة إلى ما يمكن ان يكون حجة لما ذهب اليه.
فنقول: ان العلة للحكم تارة تكون شرعية ومستفادة من الدليل الشرعي كاستفادة ان التغيير بأوصاف النجاسة علة لتنجس الماء، ومثل هذه العلة لا يجب ان يدور الحكم مدارها ولذا قالوا ببقاء نجاسة الماء وان ذهب التغيير، وقد مر بعض ماله
(2) لما كان مختاره هو وجوب المقدمة غير المقيدة باتيانها بقصد التوصل بها إلى ذيها ولا المقدمة الموصلة - شرع في ابطال القول باعتبار قصد التوصل، ثم سيأتي التعرض منه لابطال القول بالمقدمة الموصلة، وحيث لم يذكر المصنف حجة في المقام لمذهب التقريرات فلا بأس بالإشارة إلى ما يمكن ان يكون حجة لما ذهب اليه.
فنقول: ان العلة للحكم تارة تكون شرعية ومستفادة من الدليل الشرعي كاستفادة ان التغيير بأوصاف النجاسة علة لتنجس الماء، ومثل هذه العلة لا يجب ان يدور الحكم مدارها ولذا قالوا ببقاء نجاسة الماء وان ذهب التغيير، وقد مر بعض ماله