____________________
الصلاة صحيحة في حال عصيان الإزالة ((كما إذا لم تكن هناك)) بين الصلاة والإزالة ((مضادة أصلا)).
(1) لا يخفى ان ذكر علم الآمر في العنوان ينبغي ان يكون مستدركا، إذ الشرط انما هو للامر لا لعلم الآمر، فسواء علم الآمر بالانتفاء أو لم يعلم بالانتفاء فالشرط شرط للامر. فينبغي ان يكون العنوان لا يجوز الأمر مع انتفاء شرطه.
ظاهر العنوان ان المراد من الامر مرتبته الفعلية، وان الضمير في شرطه يرجع إلى الامر بهذه المرتبة، وعلى هذا فكونه شيئا غير جائز من أوضح الواضحات، إذ بعد كون الشرط شرطا للامر بمرتبته الفعلية ففعليته على الفرض منوطة بالشرط، والآمر يعلم بانتفاء شرط فعلية امره، ومع هذا فكون امره فعليا لازمه اما الخلف وهو كون ما فرض شرطا للفعليه ليس بشرط لها، أو وجود المعلول مع عدم تمامية علته، وحيث إن فرض الخلف فرض الخروج عن موضوع العنوان فلذا لم يشر اليه، وأشار إلى المحذور الثاني فقال: ((ضرورة انه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته)).
(1) لا يخفى ان ذكر علم الآمر في العنوان ينبغي ان يكون مستدركا، إذ الشرط انما هو للامر لا لعلم الآمر، فسواء علم الآمر بالانتفاء أو لم يعلم بالانتفاء فالشرط شرط للامر. فينبغي ان يكون العنوان لا يجوز الأمر مع انتفاء شرطه.
ظاهر العنوان ان المراد من الامر مرتبته الفعلية، وان الضمير في شرطه يرجع إلى الامر بهذه المرتبة، وعلى هذا فكونه شيئا غير جائز من أوضح الواضحات، إذ بعد كون الشرط شرطا للامر بمرتبته الفعلية ففعليته على الفرض منوطة بالشرط، والآمر يعلم بانتفاء شرط فعلية امره، ومع هذا فكون امره فعليا لازمه اما الخلف وهو كون ما فرض شرطا للفعليه ليس بشرط لها، أو وجود المعلول مع عدم تمامية علته، وحيث إن فرض الخلف فرض الخروج عن موضوع العنوان فلذا لم يشر اليه، وأشار إلى المحذور الثاني فقال: ((ضرورة انه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته)).