بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
فصل لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لابد منه عقلا في الواجب، إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا، وأخرى لا دخل له فيه أصلا
____________________
الكل ففيما إذا قام الكل وجاؤوا بصلوات يحصل الغرض ويسقط الامر لحصول غرضه، غايته انه لا يتعين أحدها لأن يكون هو الواجب دون غيره، لأنه من الترجيح من غير مرجح، فهي مثل الفعل الواحد الذي يقوم الكل به من ناحية حصول الغرض وسقوط الامر، والمناط في كفائية الوجوب هو كون الغرض واحدا يكتفى فيه بفعل واحد، فان الداعي إلى الامر حصول الغرض وليس الداعي له هو لزوم ان يتعنون الفعل المأتي به بكونه واجبا. ومراد المصنف من قوله: ((ان الظاهر هو امتثال الجميع لو اتوا به دفعة)) واحدة هو حصول الامتثال من ناحية حصول الغرض، فإنه يصدق ان الكل امتثلوا امر المولى بتحصيل غرضه وليس غرضه انه يتعنون فعل كل واحد منهم بأنه هو الواجب في الافعال المتعددة فتأمل.
واما استحقاق الجميع للمثوبة فحيث ان الثواب والعقاب ليس منوطا بوحدة الغرض وتعدده، بل مناط الثواب والعقاب هو إطاعة الامر وعصيانه وكون العبد ملتزما برسم العبودية ولوازم الرقية أو خارجا عن ذلك بتمرده وطغيانه، فلكل واحد ثواب وان كان الغرض واحدا ولكل واحد عقاب فيما إذا تركوا وان كان الفائت غرضا واحدا.
نعم لو كان الثواب والعقاب منوطا بالغرض لكان للجميع إذا أطاعوا ثواب واحد ولهم إذا عصوا عقاب واحد يأخذ كل واحد منهم حصته من ذلك الواحد ثوابا أو عقابا، إلا ان العقلاء في معاملة الموالي عبيدهم وقاعدة الحسن والقبح العقليين يقضيان بكون الثواب والعقاب منوطين بإطاعة أمر المولى وعصيانه لا بوحدة الغرض وتعدده كما هو صريح المصنف في غير هذا المقام.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 380 381 382 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391