وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الامر بالامر، على كونه أمرا به، ولابد في الدلالة عليه من قرينة عليه (1).
____________________
(1) توضيحه انه إذا امر المولى بالأمر بشئ فيكون متعلق الأمر الأول هو الأمر الثاني، كان يقول المولى لعبده: أ أمر فلانا بكذا:
فتارة: تقوم القرينة على أن الداعي إلى الامر بالامر الثاني هو صرف التبليغ إلى المأمور ولا غرض فيه غير الطريقية إلى ايجاد المأمور به، فلا شبهة في أن الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء الذي هو المأمور به في الأمر الثاني.
وأخرى: تقوم القرينة على أن الغرض كله منحصر في نفس الأمر الثاني ولا تعلق له بالمأمور به الذي هو المتعلق للامر الثاني، والغالب في مثل هذا ان لا يذكر المأمور به في الأمر الثاني ويكتفي فيه بنفس كون الأمر الثاني متعلقا فيقول المولى لعبده أأمر لبيان إعلاء شانه - مثلا - بأنه ممن لهم الأمر والنهي فيأمر الآمر الثاني بشيء وفي مثل هذا لا يكون الأمر الأول امرا بالمأمور بالامر الثاني.
وثالثة: تقوم القرينة على أن الغرض غير منحصر في نفس الأمر الثاني بل يكون متعلقا بالمأمور به بالامر الثاني حيث يكون ذلك مأمورا به، وحاصله انه يتعلق بالمأمور به بالامر الثاني بما هو مأمور به وفي مثل هذا لا يكون نفس الأمر الأول امرا بالمأمور الا بعد أمر الأمر الثاني به.
فتارة: تقوم القرينة على أن الداعي إلى الامر بالامر الثاني هو صرف التبليغ إلى المأمور ولا غرض فيه غير الطريقية إلى ايجاد المأمور به، فلا شبهة في أن الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء الذي هو المأمور به في الأمر الثاني.
وأخرى: تقوم القرينة على أن الغرض كله منحصر في نفس الأمر الثاني ولا تعلق له بالمأمور به الذي هو المتعلق للامر الثاني، والغالب في مثل هذا ان لا يذكر المأمور به في الأمر الثاني ويكتفي فيه بنفس كون الأمر الثاني متعلقا فيقول المولى لعبده أأمر لبيان إعلاء شانه - مثلا - بأنه ممن لهم الأمر والنهي فيأمر الآمر الثاني بشيء وفي مثل هذا لا يكون الأمر الأول امرا بالمأمور بالامر الثاني.
وثالثة: تقوم القرينة على أن الغرض غير منحصر في نفس الأمر الثاني بل يكون متعلقا بالمأمور به بالامر الثاني حيث يكون ذلك مأمورا به، وحاصله انه يتعلق بالمأمور به بالامر الثاني بما هو مأمور به وفي مثل هذا لا يكون نفس الأمر الأول امرا بالمأمور الا بعد أمر الأمر الثاني به.