____________________
وأما إذا كانت الشرطية جعلية فالشرعية - أيضا - ترجع إلى العقلية: بمعنى انه بعد أخذ الشارع هذا الشرط في المشروط به فلا يعقل حصول المشروط بدون شرطه، فيكون الفرق بين العقلية والشرعية هو ان السبب في التوقف تارة يكون أمرا طبيعيا وأخرى أمرا شرعيا.
وأما التوقف نفسه فلا يختلف في كليهما، فإن الحال في كليهما واحدة لأنهما صغرى لكبرى واحدة، وهي استحالة حصول المشروط من دون شرطه، غايته ان السبب في كون الشيء شرطا مختلف، ففي الأولى اقتضاه الوضع الطبيعي وفي الثانية كان بواسطة الجعل الشرعي.
وعلى كل فقد ظهر ان الاستحالة في كل منهما هي عند العقل، لا أن الاستحالة في المقدمة العقلية عقلية وفي المقدمة الشرعية شرعية، بل في كليهما الاستحالة عقلية، وإنما الاختلاف بينهما في سبب هذه الاستحالة كما عرفت. ويمكن ان يكون المصنف قد أشار إلى كلا الاحتمالين بقوله: ((إذا اخذ فيه شرطا)) فإن الأخذ تارة لأجل أنه يعلم ويرى ما لا يتوصل اليه العقل فيكون قد أخذه لأن يرشد إلى دخالته واقعا، وأخرى يكون الاخذ لأجل جعله لشرطيته، الا ان المنصرف من كلامه (قدس سره) هو الاحتمال الثاني لظهور الأخذ في الجعل.
وأما التوقف نفسه فلا يختلف في كليهما، فإن الحال في كليهما واحدة لأنهما صغرى لكبرى واحدة، وهي استحالة حصول المشروط من دون شرطه، غايته ان السبب في كون الشيء شرطا مختلف، ففي الأولى اقتضاه الوضع الطبيعي وفي الثانية كان بواسطة الجعل الشرعي.
وعلى كل فقد ظهر ان الاستحالة في كل منهما هي عند العقل، لا أن الاستحالة في المقدمة العقلية عقلية وفي المقدمة الشرعية شرعية، بل في كليهما الاستحالة عقلية، وإنما الاختلاف بينهما في سبب هذه الاستحالة كما عرفت. ويمكن ان يكون المصنف قد أشار إلى كلا الاحتمالين بقوله: ((إذا اخذ فيه شرطا)) فإن الأخذ تارة لأجل أنه يعلم ويرى ما لا يتوصل اليه العقل فيكون قد أخذه لأن يرشد إلى دخالته واقعا، وأخرى يكون الاخذ لأجل جعله لشرطيته، الا ان المنصرف من كلامه (قدس سره) هو الاحتمال الثاني لظهور الأخذ في الجعل.