((فصل)) الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، فيه أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور:
الأول: الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، أو الجزئية، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين، وطلب ترك الآخر، أو المقدمية على ما سيظهر (1)، كما أن المراد بالضد هاهنا،
____________________
(1) لا يخفى ان عنوان هذه المسألة قد اشتمل على ألفاظ: الامر، وبالشئ، ويقتضي، والنهي والضد.
ولفظ الامر والشيء والنهي لا تحتاج إلى تفسير، وبقي لفظ الاقتضاء والضد.
فعقد الأمر الأول لتفسيرهما. ومعنى الاقتضاء لغة وعرفا هو الاستيجاب، فيقال اقتضى الحال كذا: أي استوجب الحال كذا، وفعل فلان ما يقتضيه كرمه: أي ما يستوجبه كرمه، فلذا كان الاقتضاء بحسب هذا المفهوم العام يشمل الدلالة اللفظية والعقلية، فمسألة الضد سواء كانت لفظية أو عقلية فلفظ الاقتضاء يشملها.
واتضح أيضا: ان الاقتضاء بمعناه العام يشمل الاقتضاء بنحو العينية المفهومية والمصداقية، وقد ادعيت العينية المصداقية في خصوص الضد العام، وسيأتي التعرض لها في الأمر الثالث إن شاء الله تعالى.
ولفظ الامر والشيء والنهي لا تحتاج إلى تفسير، وبقي لفظ الاقتضاء والضد.
فعقد الأمر الأول لتفسيرهما. ومعنى الاقتضاء لغة وعرفا هو الاستيجاب، فيقال اقتضى الحال كذا: أي استوجب الحال كذا، وفعل فلان ما يقتضيه كرمه: أي ما يستوجبه كرمه، فلذا كان الاقتضاء بحسب هذا المفهوم العام يشمل الدلالة اللفظية والعقلية، فمسألة الضد سواء كانت لفظية أو عقلية فلفظ الاقتضاء يشملها.
واتضح أيضا: ان الاقتضاء بمعناه العام يشمل الاقتضاء بنحو العينية المفهومية والمصداقية، وقد ادعيت العينية المصداقية في خصوص الضد العام، وسيأتي التعرض لها في الأمر الثالث إن شاء الله تعالى.