____________________
بقصد امرها فلابد ان يكون هناك امر غيري متعلق بذاتها، وقد عرفت انه لاوجه له لأن الامر لا يترشح إلا إلى ما فيه ملاك المقدمية، وذات هذه الطهارات ليس فيها ملاك المقدمية فلا يترشح لذاتها امر غيري، وهذا مراده بقوله: ((إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات)) إذ الامر المترشح من قبل غاياتها وهي الواجبات النفسية لا يترشح الا إلى ما فيه ملاك المقدمية، وإذا لم يكن في ذواتها ملاك المقدمية لا يترشح لها امر، وإذا لم يترشح امر يتعلق بذاتها ((فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها)) وقوله من سنخ الطلب الغيري لأن هذا الطلب الذي يتعلق بذاتها لابد وأن يكون غيريا - أيضا - ليكون موضوعا للامر الثاني حتى يتمكن المكلف بواسطة الأمر الأول المحقق للموضوع بالنسبة إلى الأمر الثاني من اتيانها بما هي مقدمة عبادية في الخارج، ولذا قال (قدس سره): ((ليتمكن به من المقدمة في الخارج)).
الايراد الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((هذا مع أن في هذا الالتزام)) إلى آخره.
وحاصله: ان تصحيح قصد القربة بأمرين في نفس الواجب النفسي المعتبر فيه قصد القربة غير صحيح كما مر مفصل ذلك في مبحث التعبدي والتوصلي، ولذا قال: ((مع أن في هذا الالتزام)) وهو الالتزام بأمرين ((ما في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادة)): أي يرد على الالتزام بأمرين هنا ما يرد عليه هناك ولذا عقبه بقوله: فتذكر.
(1) هذا هو التذنيب الثاني، وحاصله: انه بعد ان كانت هذه الطهارات لا تكون مقدمة ومما لها دخل توقف ذي المقدمة عليها إلا إذا اتى بها قربية وعبادية، فهي بما هي عبادة مقدمة للواجب النفسي فهل يتوقف اتيانها كذلك على قصد غاياتها
الايراد الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((هذا مع أن في هذا الالتزام)) إلى آخره.
وحاصله: ان تصحيح قصد القربة بأمرين في نفس الواجب النفسي المعتبر فيه قصد القربة غير صحيح كما مر مفصل ذلك في مبحث التعبدي والتوصلي، ولذا قال: ((مع أن في هذا الالتزام)) وهو الالتزام بأمرين ((ما في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادة)): أي يرد على الالتزام بأمرين هنا ما يرد عليه هناك ولذا عقبه بقوله: فتذكر.
(1) هذا هو التذنيب الثاني، وحاصله: انه بعد ان كانت هذه الطهارات لا تكون مقدمة ومما لها دخل توقف ذي المقدمة عليها إلا إذا اتى بها قربية وعبادية، فهي بما هي عبادة مقدمة للواجب النفسي فهل يتوقف اتيانها كذلك على قصد غاياتها