____________________
حصوله، فتوقف حصول الغرض في الواجب النفسي كما يلزمنا العقل لأجله بقصد القربة في الواجب النفسي كذلك يلزمنا بقصد القربة في خصوص هذه الطهارات من بين ساير المقدمات بلزوم إتيانها عبادية بقصد امرها.
فاتضح: ان عباديتها ليس من ناحية الامر الغيري المتعلق بها، بل من ناحية الغرض الذي يلزم تحصيله في الواجب النفسي.
قوله: ((الأمر النفسي بغاياتها)): أي الامر النفسي المتعلق بغاياتها كالأمر المتعلق بالصلاة التي هي الغاية للوضوء المأتي به لاستباحة الصلاة ومقدمة لها.
قوله: ((بموافقته)): أي كما لا يكاد يحصل الغرض المترتب على نفس الغاية التي هي الصلاة الا باتيان الصلاة نفسها بقصد موافقة امرها كذلك لا يحصل هذا الغرض من هذه الطهارات الا باتيانها - أيضا - بقصد موافقة امرها الغيري، فالداعي لاتيانها بقصد امرها الغرض الذي دعا إلى ايجاب الامر النفسي لا نفس الامر الغيري، وكون الغرض في المقام بالنسبة إلى هذه الطهارات كذلك قد عرفناه من الخارج.
(1) أورد عليه المصنف بايراده الثاني الذي أورده على الوجه الأول، لأنه لم يكن اتيان هذه الطهارات بقصد امرها لأجل المرآتية كما في الوجه الأول حتى يرد عليها الايراد الأول الذي أورده على الوجه الأول.
وحاصله: انه إذا أمكن ان نعلم من الخارج بان الغرض في الواجب النفسي المتوقف على هذه الطهارات لا يحصل الا بقصد اتيانها بداعي امرها وعبادية، فإن اشكال المثوبة وان الأوامر الغيرية لا تستحق قربا ولا ثوابا بعد باق بحاله لا يدفعه اتيانها بقصد امتثال امرها فإنه يصلح كون امرها عباديا، واما إشكال أنه لا يوجب
فاتضح: ان عباديتها ليس من ناحية الامر الغيري المتعلق بها، بل من ناحية الغرض الذي يلزم تحصيله في الواجب النفسي.
قوله: ((الأمر النفسي بغاياتها)): أي الامر النفسي المتعلق بغاياتها كالأمر المتعلق بالصلاة التي هي الغاية للوضوء المأتي به لاستباحة الصلاة ومقدمة لها.
قوله: ((بموافقته)): أي كما لا يكاد يحصل الغرض المترتب على نفس الغاية التي هي الصلاة الا باتيان الصلاة نفسها بقصد موافقة امرها كذلك لا يحصل هذا الغرض من هذه الطهارات الا باتيانها - أيضا - بقصد موافقة امرها الغيري، فالداعي لاتيانها بقصد امرها الغرض الذي دعا إلى ايجاب الامر النفسي لا نفس الامر الغيري، وكون الغرض في المقام بالنسبة إلى هذه الطهارات كذلك قد عرفناه من الخارج.
(1) أورد عليه المصنف بايراده الثاني الذي أورده على الوجه الأول، لأنه لم يكن اتيان هذه الطهارات بقصد امرها لأجل المرآتية كما في الوجه الأول حتى يرد عليها الايراد الأول الذي أورده على الوجه الأول.
وحاصله: انه إذا أمكن ان نعلم من الخارج بان الغرض في الواجب النفسي المتوقف على هذه الطهارات لا يحصل الا بقصد اتيانها بداعي امرها وعبادية، فإن اشكال المثوبة وان الأوامر الغيرية لا تستحق قربا ولا ثوابا بعد باق بحاله لا يدفعه اتيانها بقصد امتثال امرها فإنه يصلح كون امرها عباديا، واما إشكال أنه لا يوجب