بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
وفيه أيضا إنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها (1)، وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات، من الالتزام بأمرين:
____________________
حصوله، فتوقف حصول الغرض في الواجب النفسي كما يلزمنا العقل لأجله بقصد القربة في الواجب النفسي كذلك يلزمنا بقصد القربة في خصوص هذه الطهارات من بين ساير المقدمات بلزوم إتيانها عبادية بقصد امرها.
فاتضح: ان عباديتها ليس من ناحية الامر الغيري المتعلق بها، بل من ناحية الغرض الذي يلزم تحصيله في الواجب النفسي.
قوله: ((الأمر النفسي بغاياتها)): أي الامر النفسي المتعلق بغاياتها كالأمر المتعلق بالصلاة التي هي الغاية للوضوء المأتي به لاستباحة الصلاة ومقدمة لها.
قوله: ((بموافقته)): أي كما لا يكاد يحصل الغرض المترتب على نفس الغاية التي هي الصلاة الا باتيان الصلاة نفسها بقصد موافقة امرها كذلك لا يحصل هذا الغرض من هذه الطهارات الا باتيانها - أيضا - بقصد موافقة امرها الغيري، فالداعي لاتيانها بقصد امرها الغرض الذي دعا إلى ايجاب الامر النفسي لا نفس الامر الغيري، وكون الغرض في المقام بالنسبة إلى هذه الطهارات كذلك قد عرفناه من الخارج.
(1) أورد عليه المصنف بايراده الثاني الذي أورده على الوجه الأول، لأنه لم يكن اتيان هذه الطهارات بقصد امرها لأجل المرآتية كما في الوجه الأول حتى يرد عليها الايراد الأول الذي أورده على الوجه الأول.
وحاصله: انه إذا أمكن ان نعلم من الخارج بان الغرض في الواجب النفسي المتوقف على هذه الطهارات لا يحصل الا بقصد اتيانها بداعي امرها وعبادية، فإن اشكال المثوبة وان الأوامر الغيرية لا تستحق قربا ولا ثوابا بعد باق بحاله لا يدفعه اتيانها بقصد امتثال امرها فإنه يصلح كون امرها عباديا، واما إشكال أنه لا يوجب
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391