بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
لا لكونها مطلوبات غيرية (1) والاكتفاء بقصد أمرها الغيري، فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث أنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة (1)، فافهم.
____________________
(1) هذا هو الدفع لهذين الاشكالين.
وحاصله الذي به يندفع الاشكالان معا: هو ان ذا المقدمة توقفه يختلف فتارة يتوقف على ذات الشيء، وأخرى يكون توقفه على الشيء بما هو عبادة فيكون بما هو عبادة مقدمة، فلا تتحقق مقدميته الا إذا أتى به عبادة.
وبعبارة أخرى: ان الطهارات الثلاث بذاتها عبادات ومستحبات نفسية وهي مقدمة للواجب كالصلاة والطواف - مثلا - بما هي عليه بذاتها وذاتياتها، فإذا كانت بذاتها وبنفسها أمورا عبادية فلابد إذا توقف عليها الواجب ان تتحقق بما هي عليه وتحققها بما هي عليه يلزمه قصد القربة، فقصد القربة فيها لا لاقتضاء الامر الغيري للقربية، بل الامر الغيري يدعو إلى تحقق هذه الطهارات وتحقق هذه الطهارات لا يكون الا باتيانها بقصد القربة لتوقف تحققها بذاتها على قصد القربة، فلابد من اتيانها بقصد القربة لتتحقق، لا لأن الامر الغيري يدعو إلى قصد القربة بل الامر الغيري يدعو إلى تحققها كما يدعو إلى ايجاد سائر المقدمات لتوقف الواجب عليها، واما عباديتها فلأن تحققها بذاتها يتوقف على قصد القربة، وبهذا اندفع الاشكالان اما الاشكال الأول وهو ان اتيانها يقتضي الثواب فليس ذلك الاقتضاء من الامر الغيري فيها دون ساير المقدمات، بل لأنها بنفسها عبادة والعبادة اتيانها يقتضي ثوابا وقربا، فثوابها لذاتها ولأنها بنفسها مستحبات نفسية لا لأن امرها الغيري يقتضي ثوابا وقربا، والى هذا أشار بقوله: ((فالتحقيق ان يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة)) لا لأجل امرها الغيري.
واندفع الاشكال الثاني - أيضا - وهو كون الامر الغيري توصليا لا عباديا بل حيث لا إطاعة له ولا قرب فيه ليس فيه قابلية المقربية. فكيف تقع هذه الطهارات
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 151 152 153 154 155 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391