____________________
(1) هذا هو الدفع لهذين الاشكالين.
وحاصله الذي به يندفع الاشكالان معا: هو ان ذا المقدمة توقفه يختلف فتارة يتوقف على ذات الشيء، وأخرى يكون توقفه على الشيء بما هو عبادة فيكون بما هو عبادة مقدمة، فلا تتحقق مقدميته الا إذا أتى به عبادة.
وبعبارة أخرى: ان الطهارات الثلاث بذاتها عبادات ومستحبات نفسية وهي مقدمة للواجب كالصلاة والطواف - مثلا - بما هي عليه بذاتها وذاتياتها، فإذا كانت بذاتها وبنفسها أمورا عبادية فلابد إذا توقف عليها الواجب ان تتحقق بما هي عليه وتحققها بما هي عليه يلزمه قصد القربة، فقصد القربة فيها لا لاقتضاء الامر الغيري للقربية، بل الامر الغيري يدعو إلى تحقق هذه الطهارات وتحقق هذه الطهارات لا يكون الا باتيانها بقصد القربة لتوقف تحققها بذاتها على قصد القربة، فلابد من اتيانها بقصد القربة لتتحقق، لا لأن الامر الغيري يدعو إلى قصد القربة بل الامر الغيري يدعو إلى تحققها كما يدعو إلى ايجاد سائر المقدمات لتوقف الواجب عليها، واما عباديتها فلأن تحققها بذاتها يتوقف على قصد القربة، وبهذا اندفع الاشكالان اما الاشكال الأول وهو ان اتيانها يقتضي الثواب فليس ذلك الاقتضاء من الامر الغيري فيها دون ساير المقدمات، بل لأنها بنفسها عبادة والعبادة اتيانها يقتضي ثوابا وقربا، فثوابها لذاتها ولأنها بنفسها مستحبات نفسية لا لأن امرها الغيري يقتضي ثوابا وقربا، والى هذا أشار بقوله: ((فالتحقيق ان يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة)) لا لأجل امرها الغيري.
واندفع الاشكال الثاني - أيضا - وهو كون الامر الغيري توصليا لا عباديا بل حيث لا إطاعة له ولا قرب فيه ليس فيه قابلية المقربية. فكيف تقع هذه الطهارات
وحاصله الذي به يندفع الاشكالان معا: هو ان ذا المقدمة توقفه يختلف فتارة يتوقف على ذات الشيء، وأخرى يكون توقفه على الشيء بما هو عبادة فيكون بما هو عبادة مقدمة، فلا تتحقق مقدميته الا إذا أتى به عبادة.
وبعبارة أخرى: ان الطهارات الثلاث بذاتها عبادات ومستحبات نفسية وهي مقدمة للواجب كالصلاة والطواف - مثلا - بما هي عليه بذاتها وذاتياتها، فإذا كانت بذاتها وبنفسها أمورا عبادية فلابد إذا توقف عليها الواجب ان تتحقق بما هي عليه وتحققها بما هي عليه يلزمه قصد القربة، فقصد القربة فيها لا لاقتضاء الامر الغيري للقربية، بل الامر الغيري يدعو إلى تحقق هذه الطهارات وتحقق هذه الطهارات لا يكون الا باتيانها بقصد القربة لتوقف تحققها بذاتها على قصد القربة، فلابد من اتيانها بقصد القربة لتتحقق، لا لأن الامر الغيري يدعو إلى قصد القربة بل الامر الغيري يدعو إلى تحققها كما يدعو إلى ايجاد سائر المقدمات لتوقف الواجب عليها، واما عباديتها فلأن تحققها بذاتها يتوقف على قصد القربة، وبهذا اندفع الاشكالان اما الاشكال الأول وهو ان اتيانها يقتضي الثواب فليس ذلك الاقتضاء من الامر الغيري فيها دون ساير المقدمات، بل لأنها بنفسها عبادة والعبادة اتيانها يقتضي ثوابا وقربا، فثوابها لذاتها ولأنها بنفسها مستحبات نفسية لا لأن امرها الغيري يقتضي ثوابا وقربا، والى هذا أشار بقوله: ((فالتحقيق ان يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة)) لا لأجل امرها الغيري.
واندفع الاشكال الثاني - أيضا - وهو كون الامر الغيري توصليا لا عباديا بل حيث لا إطاعة له ولا قرب فيه ليس فيه قابلية المقربية. فكيف تقع هذه الطهارات