عنوانين مختلفين منتزع كل منهما عن مرتبة من الوجود غير المرتبة الأخرى مجتمعان في وجود واحد، ويدعي أيضا أن الصلاة في الدار المغصوبة من هذا الباب، وأن المجمع المزبور مجمع الفردين من الطبيعتين على وجه لا يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر، ولا شبهة حينئذ أن القائل بالامتناع لا منازعة (له) (1) حينئذ في الكبرى المزبورة، وإنما تمام بحثه معه في الصغرى، وان نزاعه في أن باب الصلاة في المغصوب من هذا القبيل كي [تكون] الجهتان [فيه تقييديتين] باصطلاحهم أم ليس كذلك بل هو من باب سراية الحكم من الطرفين إلى جهة واحدة مصداق عنوان واحد في الحقيقة كي [تكون] الجهات الزائدة المتعددة فيه من [قبيل] علل ترشح الحكمين إلى جهة معينة بحتة بسيطة [فتكون] الجهتان فيه [تعليليتين].
وعليه فكم فرق بين مشربي القائل بالجواز، ففي الأول القائل بالامتناع ينازعه في أصل الكبرى مع تسليمه صغراه وفي الثانية تمام بحثه معه في تطبيق كبراه من العنوانين المتخالفين حتى مصداقا على مثل الصلاة في المغصوب ويكون نزاعه معه في الصغرى المزبورة، والا ففي كبراه من عدم السراية عند اختلاف العنوانين حتى مصداقا في المجمع لا نزاع معه في جواز الاجتماع.
وحيث اتضح لك مركز البحث فينبغي تشريحا للمرام جري الكلام في [مقامين]:
أحدهما في شرح أنحاء اختلاف العناوين المنتزعة عن الوجود.
وثانيهما في بسط الكلام في الصلاة والغصب، كي به يتضح أن صغرى الصلاة في الدار المغصوبة من أي واحد من العناوين كي به يتضح حكم مسألتنا هذه في أمثال المثال جوازا وامتناعا. وحينئذ اسمع: