في عنوانه، وباطلاقهما يحرز الاقتضاء في مجمعهما.
ولا يقال: بأن لازم نفي الاقتضاء في نقيض كل عنوان عدم امكان الأخذ باطلاقهما في المجمع واحراز الاقتضائين في مثله.
لأنه يقال: إن غاية اقتضاء خطاب كل منهما عدم اقتضاء في نقيض عنوانه، ومعلوم أن نقيضه بقلب العنوان بخصوصه لا بقلب كل جزء جزء من العنوان، فلا يقتضي الخطاب المزبور إلا سلب الاقتضاء في نقيض المجموع، ولا ينافي هذا ثبوته في جزء من أجزاء الطرفين باطلاق خطابيهما.
وحينئذ لا محيص من تفصيل المسألة بين صورة تعلق الخطابين بعنوانين [مستقلين] يكون أحدهما بحسب العنوان غير الآخر، فيجري في مثله حكم التزاحم، وأن الأصل فيه هو التزاحم إلى أن فيهم خلافه، وبين صورة تعلق الخطابين بعنوان واحد [فإنه] لا محيص من اجراء حكم التعارض عليه وهو الأصل فيه إلى أن يفهم خلافه.
وربما يلحق بذلك أيضا صورة كون العنوان المأخوذ في أحد الخطابين جزء لموضوعه وفي الآخر تمامه، فان الخطاب المتعلق بتمامه أيضا يمنع عن النقيض بجميع مباديه في موضوعه وهو يمانع اقتضاء الحكم ولو في جزئه فيجري عليه أيضا حكم التعارض كما هو الشأن في غالب العموم والخصوص المطلق.
نعم لو فرض بين العنوانين المختلفين مثل هذه النسبة فلا بأس باجراء حكم التزاحم عليه، ولكن قل ما يتفق من العمومات والخصوصات المطلقة من هذا القبيل، كما أن الغالب [هو أن] ما كان بينهما عموم من وجه كان من باب تعلق كل منهما بعنوانين مختلفين.
ومن ذلك أمكن دعوى أن الأصل في مثل العامين من وجه هو التزاحم، كما أن الأصل في العموم المطلق غالبا هو التعارض.
ولعمري أن المغروس في الأذهان في أبواب الفقه أيضا هو الذي ذكرناه