التقسيم مقام ابراز الإرادة ولو بكونه مدلوله الالتزامي فإنه حينئذ أمكن دعوى أن المولى بأي عنوان أبرز إرادة بخطابه بدوا ينتزع عنه عنوان الوجوب النفسي وان كان لب ارادته غيرية وبأي عنوان، ما أبرز بخطابه بدوا بل في ابرازه أوكل على ما هو مدلوله الالتزامي ولو عقلا انتزع من مثله الوجوب الغيري التابع لغيره في جميع العوالم من عالم الاشتياق إلى عالم الابراز بالخطاب.
وبذلك يجاب عن النقض بصورة يكون الوجوبان النفسيان متلازمين في الوجود، وابرز ارادته بخطابه في أحدهما وأوكل بمدلوله الالتزامي في الآخر ولازمه تبعية هذا الوجوب للآخر في عالم الابراز فيلزم أن يكون واجبا غيريا للآخر وهو كما ترى.
وتوضيح الجواب بأن مجرد التبعية في عالم الابراز غير كاف في غيرية الوجوب بل الوجوب الغيري ما هو تابع غيره في جميع العوالم كما أشرنا.
نعم هنا شبهة أخرى و [هي] أن ابراز الإرادة لشئ ولو بالمدلول الالتزامي فرع الالتفات بموضوعه فمع الغفلة يستحيل كون المغفول عنه تحت ارادته كي يتكل في ابرازه بمدلول خطابه ولو التزاما وحينئذ فيخرج المقدمات المغفول عنها عن حيز الوجوب الغيري بأي مرتبة منه.
ودفع الشبهة - مضافا إلى عدم [ورودها] في الشرعيات التي يأتي فيها المولى عن الغفلة عن مقدمات مطلوبه - انه يكفي فيه التفاته الاجمالي نحو المقدمة ولو بهذا العنوان في سراية الوجوب إلى المعنون كما هو الشأن في كثير من الموارد الساري فيه الحكم إلى موضوعه بعنوانه الاجمالي كالأحكام السارية إلى كل فرد ملحوظ بعنوانه الاجمالي لا التفصيلي.
وهذه الجهة من الشبهة أيضا [دعتهم] إلى تقسيم الوجوب [إلى] الأصلي والتبعي.
وغرضهم من الأصلي ما هو منظور إليه تفصيلا، ومن التبعي ما هو منظور