لا يحكم بلزوم حفظ [أغراضه] حتى ما لا يلزم حفظه لديه بل غاية الأمر يحكم باستحسانه لا بلزومه.
وهذا المقدار لا يقتضي - حتى فيما فرضت - اختصاص ما قصد به التوصل بالوجوب بل كان ذلك مورد استحسانه في اختياره ولقد شرحنا نظير هذه المقالة في العبادات المكروهة فراجع باب اجتماع الأمر والنهي ترى ما ذكرنا في المقامين حقيقا بالقبول.
هذا كله في دفع توهم دخل قصد التوصل في وجوب المقدمة.
وأما توهم وجوب مطلق المقدمة فعمدة النظر فيه أيضا إلى عدم دخل حيثية الايصال إلى ذيها في وجوبها لأنه ان كان من باب دخله في وجوبه فيلزم وجوب المقدمة في [ظرف] وجوب وجوده، إذ وجود ذيها يستحيل انفكاكه منها وهو كما ترى [واضح] فساده.
وان كان من باب دخله في الواجب فمرجعه إلى كون الواجب من المقدمة مقيدا بوجود ذيها فلازمه تقيد الواجب بشئ يستلزم استحالة تركه وهو أفحش فسادا من الأول فلا محيص من عدم دخل حيثية الايصال إلى ذيها في الوجوب أو الواجب. مضافا إلى حكم الوجدان بأن تمام المناط في الوجوب الغيري هو ذات المقدمة بلا دخل شئ زائد عن المقدمية في وجوبه كما أسلفنا ذلك سابقا أيضا.
ثم نقول أيضا إن الغرض من كل مقدمة الذي هو الداعي على ايجابه ليس إلا ما يترتب عليه وحينئذ ليس وجود ذيها غرضا لكل مقدمة مقدمة إذ يستحيل ترتب ذيها بكل واحد منها فلا محيص من كون الغرض من كل مقدمة حفظ وجود ذيها من قبله وسد باب عدمه من ناحيته.
ولازمه ترتب مثل هذا الغرض على كل مقدمة ولو لم ينضم إليه غيره ولا يتحقق وجود ذي المقدمة ويستتبعه حينئذ وجوب ذاته وإن لم يوصل مضافا إلى