بأجزاء الواجب أو الواجب المشروط بأمر متأخر عنه - أن في أمثال المقام يسقط الوجوب عن الفاعلية ولو في فرض فعليته في الواقع.
وعمدة النكتة فيه أن مؤثرية الوجوب في الايجاد إنما هو في [ظرف] عدم وجوده، وأما بعدما وجد فلا مجال لتأثيره.
لا يقال: إنه مع وجود الموضوع لا يبقى وجوب أصلا.
لأنه يقال: ان ذلك كذلك في الواجبات المستقلة وأما في [الضمنيات] فقهرا يكون سقوطه توأما مع سقوط غيره، وبعد فرض عدم سقوط الوجوب عن غيره يستحيل سقوط وجوبه. غاية الأمر حيث وجد موضوعه يسقط الوجوب عن التأثير.
وهذا معنى ما ذكرنا من التفكيك بين الفعلية والفاعلية في أمثال هذه الأوامر فتدبر.
وحينئذ نتيجة ما ذكرنا ليس إلا وجوب ذات المقدمة في حال الايصال [لا بشرطه] ولا لا بشرطه.
ولئن شئت تقول: إن الواجب في باب المقدمة ما هو الموصل منها بحيث يكون هذا العنوان كعنوان نفس المقدمية من العناوين المشيرة إلى ما هو واجب لا انه بنفس هذا العنوان كان واجبا.
وأظن أن غرض صاحب الفصول (1) أيضا ليس بأزيد من ذلك وان لا يفي به [بيانه] فتدبر.
ثم إنه قد يقال في ثمرة المسألة بأنه على القول بالايصال يلزم تصحيح العبادة حتى بناء على المقدمية لأنه في ظرف. اتيان العبادة لا يكون عدمها محبوبا كي يستلزم مبغوضية وجوده لعدم تصور الايصال لعدمها حينئذ.