وأما بقية الثمرات المذكورة لها من عدم جواز أخذ الأجرة عليه بناء على وجوبه، وجوازه بناء على عدمه، أو النذر باتيان واجب أو واجبين مثلا في يومه، وأمثال ذلك مما ذكر في المطولات فلا مجال لإتمامها; إذ النذر لا يصلح أن يقع ثمرة في المسائل الأصولية الواقعة في طريق استخراج أحكام كلية كما أشرنا إليه في بحث الصحيح والأعم.
كما أن جواز الأجرة على المقدمة وعدمه تابع مجانية وجوده لدى الشارع وعدمها من دون دخل وجوبه وعدمه في جهة مجانيته إذ لا ملازمة بين الجهتين كما لا يخفى.
وقس عليهما حال بقية الثمرات المذكورة في المقام من دون مساعدة الفرصة لتعرضها ودفعها والله العالم.