وجوبها.
نعم هنا وجه آخر في عدم تعدي الوجوب عن صورة قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها في بعض الفروض وهو صورة انحصار المقدمة بالمحرم وأقوائية وجوب ذيها عن حرمتها بدعوى أن مفسدة الحرمة يقتضي مبغوضية المقدمة على الاطلاق، ولكن حيث اقترن بها جهة محسنة فقهرا يصير قوة تأثير المفسدة في مبغوضيتها أضعف.
وبعد ذا فإذا فرضنا أن الوجوب متعلق بالجامع بين ما فيه جهة محسنة وعدمه فالعقل يحكم بترجيح ما فيه الجهة المحسنة في ترشح الوجوب إليه على غيره، ففي غيره على اقتضاء حرمته، ولازمه حينئذ انحصار الوجوب فيما نحن فيه بصورة اقترانه بقصد التوصل، إذ فيها جهة محسنة حسب صلاحيتها للتقرب بها دون غيرها. ففي غيرها على حرمتها ولا يتعدى الوجوب حينئذ إليها، وذلك أيضا لا لعدم المقتضي فيه بل لوجود المانع من بقاء تأثير الحرمة فيها بحاله.
هذا نهاية بيان لمرام بعض الأعاظم في وجه اختصاص الوجوب في مثل هذا الغرض بخصوص ما قصد به التوصل.
وفرع عليه بأن جواز العبور عن الأرض المغصوبة [لانقاذ] الغريق عند حصر الطريق به إنما هو منحصر في خصوص ما قصد به التوصل لا مطلقا وهكذا الأمر في نظايره.
ولكن لنا في المقام كلام وهو إن ذلك إنما يتم لو فر ض كون الجهة المحسنة في أحد الفردين أو الحالين جهة محسنة ملزمة، إذ حينئذ لازم الجمع بين أغراض المولى مهما أمكن تخصيص الوجوب بما فيه تلك الجهة.
وأما لو فرض كون الجهة المحسنة غير ملزمة كما نحن فيه فلا شبهة في أن العقل أيضا يحكم بحفظ أغراض المولى بنحو كان المولى بصراط حفظه وإذا فرضنا أن المزية الزائدة لم تكن لدى المولى لازمة التحصيل فالعقل حينئذ