قلت: إن غاية ما يقتضي القول بايصال المقدمة عدم الجزم بوجوبها في [ظرف] عدم العلم بالايصال لا في [ظرف] عدم قصده إليه فعلا إذ ربما لا يلتفت الانسان إلا إلى ترتب ذيها وأما كونها منوطا بقصده لذيها فعلا فلا يلزم.
مع أنه لو فرض لزوم ذلك فلا شبهة في أن هذه الإرادة [ملازمة] للتوصل بالمقدمة إلى ذيها لا [ملازمة] لقصده وحينئذ ربما يلتفت الانسان إلى الملزوم ولا يلتفت إلى لازمه وعلى فرض الالتفات إليه أيضا لا يقتض الالتفات إليه قصده.
وحينئذ فملازمة وجود ذي المقدمة لوجوبها أجنبي عن ملازمة وجوبها لقصد التوصل بها إلى ذيها بمراحل شتى ففي هذه الصورة لا بأس بدعوة وجوبها بلا خطور قصد التوصل بها إلى البال.
وأضعف من ذلك تقريب آخر لاعتبار قصد التوصل في الامتثال وهو أن ارادته للعمل بعدما كان تبعا لإرادة مولاه فلا محيص في كونه في مقام اطاعته مطاوعا لمولاه كمطاوعة القابل في عقود المعاملات للموجب. ومن الواضح أن روح المطاوعة بتبعية قصده لقصده وإذا كان قصد المولى للمقدمة التوصل به إلى ذيها فلا جرم يكون قصد المأمور أيضا كذلك وإلا لم يكن مطاوعا له ولا مطيعا لمثله.
وتوضيح دفعه بأن مرجع ما أفيد إلى أن الإطاعة والمطاوعة لا تكاد تتحقق إلا بكون إرادة العبد للعمل في الكيفية من حيث النفسية والغيرية تبعا لإرادة مولاه وهو أول شئ ينكر كيف؟ وفي هذا المقام يكفي النقض بإطاعة الأوامر النفسية التي لب ارادتها غيرية إذا لم يلتزم أحد بلزوم ارادته لمحض التوصل به إلى الغرض، إذ بدونه لا يكون إرادة العبد غيريا. ولازم ما أفيد حينئذ عدم تحقق الإطاعة فيها بصرف اتيانها بداعي محبوبيتها لدى المولى وهو كما ترى لا يستأهل ردا.
ثم إنه بعد ما ظهر نحوي التقرب في المقدمات فلا بأس حينئذ بأخذ أحد