في غالب المقامات عن إرادة ذيها وهو خلاف ديدنهم من تبعية إرادة المقدمة عن إرادة ذيها كما لا يخفى.
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر أيضا أن الخطابات بنفسها كافية في احداث الإرادة الغيرية نحو المقدمات المفوتة بمحض تطبيق العبد الخطاب في المورد حتى في الموقتات قبل وقتها من دون احتياج إلى خطاب آخر مسمى بمتمم الايجاب أو بالوجوب التهيؤي إذ هذه التكلفات إنما [هي] من تبعات أخذ المحركية الفعلية في مضمون الخطاب ولقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه.
وبالجملة نقول إن الواجبات والخطابات المطلقة مع المشروطة منها والموقتة قبل شرطيتها سيان في فعلية الاشتياق الذي هو مضمون الخطاب البالغ إلى مرتبة من الإرادة بابرازها بها وانما الفرق بينهما في صرف إناطة الاشتياق بوجود الوقت أو المشروط في لحاظه في الثاني دون الأول.
نعم في المقام صورة أخرى من الاشتياق المتعلق بالمقيد لكن لا به بجميع شؤونه بل كان متعلقا به ببعض شؤونه على وجه يكون مانعا عن بعض أنحاء تروكه، نظير ما تصورنا هذا النحو من الوجوب في الواجبات التخييرية.
ونقول إن المطلوب والمشتاق إليه هو المقيد من حيث ذاته التوأم مع قيده بلا توجهه إلى قيده بل القيد خارج عن حيز [الاشتياق].
فهذه الصورة من حيث عدم محركيته نحو المقيد إلا في ظرف وجود القيد [شريكة] مع الواجب المشروط.
كما [أنها] في عدم إناطة الاشتياق بوجود القيد شبيهة بالواجب المطلق فهو حينئذ نحو من الوجوب ووسيط بين المطلق والمشروط ومرجعه إلى وجوب الذات الملازم مع وجوب قيده من باب الاتفاق كما هو الشأن في وجوب كل طرف من الوجوب التخييري بالنسبة إلى وجود الطرف الآخر بلا إناطة كل منهما به.
ولذا ليست الواجبات التخييرية من سنخ المشروطات بل هي ايجابات