هذا كله في شرح حقيقة الواجبات بأنحائها.
بقي الكلام في استظهار كل منها من نحو خطابه وحكم الشك في الكيفية عند الاجمال فنقول وعليه التكلان أيضا:
ان الخطاب تارة [مطلق] غير [مشروط] بشئ زائد عن الشرائط العامة بمعنى عدم وقوع اللفظ الحاكي عن [الايجاب] هيئة أو مادة في حيز أداة الشرط بل القيود المأخوذة فيه مأخوذة في طي متعلق الحكم ومعروضه.
وأخرى كانت القيود المزبورة واقعة في طي أداة الشرط مثل المجئ في قوله إن جاء مثلا.
ونظيره ما كان من القيود [مأخوذا] في طي متعلقات الأفعال المعروضة للطلب في صورة ظهور الخطاب في إناطة الحكم بالمتعلق المزبور.
وثالثة صورة كون القيد [مأخوذا] في الفعل مع فرض خروجه عن حيز القدرة.
فعلى الأول فالظاهر من اطلاق الخطاب بمحموله وموضوعه كون الوجوب المتعلق بالمقيد وجوبا مطلقا حافظا لوجود موضوعه مطلقا وسادا لجميع أبواب عدمه.
كما أن الظاهر من الثاني في فرض وقوع الحكم المنشأ بمادته في طي الأداة كونه من المشروط لظهور أداة الشرط في كون متلوها شرطا لما أنيط به من الحكم.
ومن هذا الباب أيضا القيود المأخوذة في طي المتعلق المعلوم إناطة الحكم بوجوده.
كما أن الظاهر من اطلاق الهيئة في الفرض الأخير عدم إناطته بوجود القيد بل إنما كان متعلقا بالقيد ببعض شؤونه لا بجميع انحاء وجوده بحيث يكون القيد المزبور خارجا عن حيز ارادته كما هو لازم القسم الأخير من الوجوب.